شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٥

التزام . عدم الوفاء . التضمينات المترتبة على ذلك . متى تستحق ؟

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تستحق الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا فاذا قضى حكم باستحقاق الفوائد التعويضية لمشتر على بائع ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع والمحظورات لظهور حق عينى عليها وجعل مبدأ استحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد البيع الصادر من هذا المشترى الى مشتر آخر ابتاع منه هذه العين فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى اعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع الثانى لا من تاريخ التكليف الرسمى بالوفاء .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Obligation — Inexécution — Dommages-intérêts — Cas où ils sont dus. La loi dispose explicitement que les dommages-intérêts pour défaut d'exécution entière ou partielle ou pour retard dans l'exécution de l'obligation, ne sont dus que si le débiteur est mis en demeure. Ainsi lorsque le vendeur d'un immeuble garantit la libération de cet immeuble de toutes charges et qu'en le revendant l'acheteur constate l'existence d'un droit réel le grevant, le jugement qui, dans ce cas, condamne le premier vendeur aux intérêts, commet une violation à la loi en tant qu'il fait courir ces intérêts à partir de la date de la seconde vente, et non de la date de la mise en demeure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا