شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧١

(١) طلب أساسى فى الدعوى . إهمال الحكم الفصل فيه . سبب للالتماس لا للنقض . (٢) دين . العرض المبرىء للذمة . شروطه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٧٥ مدنى والمواد ٦٧٥ مرافعات ومابعدها)

المبادئ المستخلصة

١ — إهمال الحكم أحد الطلبات الأساسية فى الدعوى لا يصلح سببا لطلب نقض الحكم وانما يكون سببا لطلب التماس إعادة النظر (٢١) . ٢ — لا يكفى لابراء الذمة مجرد القول بحصول العرض بل يتحتم أن يكون العرض حقيقيا بأن يسلم المدين المبلغ الى المحضر ليسلمه الى الدائن فان لم يقبله أودعه المحضر فى خزانة المحكمة ، واذن لا يعتبر عرضا حقيقيا مجرد قول المشترى لبائع انه يعرض عليه دفع ما وجب عليه من باق الثمن على يد رئيس قلم العقود إذا هو شطب تسجيله احتجاجا بأن الأداء لا يستحق إلا فى لحظة الشطب ، إذ القيام بالشطب لا يجب إلا بعد الوفاء وابراء ذمة المدين وكل ما للمدين فى هذه الحالة هو أن يعرض المبلغ عوضا حقيقيا على يد المحضر مشترطا شطب التسجيل، فان رفض الدائن أودع المعروض رسميا على هذا الشرط أيضا ثم يحكم القضاء بعد ذلك بصحة العرض وإلزام الدائن بشطب التسجيل (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Chefs principaux de la demande — Omission de statuer sur l'un de ces chefs — Moyen de requête civile et non de cassation. II.—Dettes — Offres libératoires — Conditions. (Art. 175 C.C. et 675 C.P.C.C.) I. L'omission de statuer sur l'un des chefs principaux de la demande est un moyen de requête civile et non un moyen de cassation.(21) II. Pour que les offres soient libératoires, il faut qu'elles soient réelles, c'est-à-dire faites par ministère d'un huissier porteur du montant de la dette, à l'effet de le remettre au créancier, ou de le déposer à la caisse si celui-ci le refuse. Ne constitue donc pas des offres réelles, le fait par un acheteur de dire à son vendeu[r] qu'il est disposé à lui payer le solde du pri[x] devant le greffier notaire lors de la radiatio[n] de l'inscription qui grève l'immeuble, sou[s] prétexte que le dit solde n'est exigible qu'a[u] moment de la radiation. En effet, la radiatio[n] ne devient obligatoire qu'après le paiemen[t] et la libération du débiteur. Tout au plus, il appartient à celui-ci de faire des offres réelles au créancier, par ministère d'huissier, avec la condition de raye[r] l'inscription. Si le créancier refuse les offre[s] faites dans ces conditions, la somme est déposée sous la même réserve. Les offres sont ensuite validées et la radiation ordonnée par une décision de justice.(22) (21) V. Note 21, p. 164 (Arabe). (22) V. Note 22 ,p. 165 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا