شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٨

( ١ ) ورقة . تفسيرها طبقا لمقاصد المتعاقدين مع الاستعانة بورقة أخرى سبقتها . لا مخالفة للقانون . ( ٢ ) نزع ملكية . تقدير ثمن العين المنزوعة . المعارضة فيه . القصد من المعارضة . القضاء فيها بالزام نازع الملكية بدفع ثمن العين المنزوعة وفوائده . مع عدم بيان أسباب ذلك . نقض

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان محكمة الاستئناف اذا فسرت ورقة ما على وجه رأته موافقا لمقاصد العاقدين مستعينة فى ذلك بما سبق هذه الورقة من مكاتيب ومفاوضات، وبما اكتنف الدعوى من ظروف وأحاط بها من ملابسات بانية تفسيرها على اعتبارات مؤدية لوجهة نظرها فانها اذ تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية . ٢ — ان المعارضة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يقصد منها الا تحكيم القضاء فى هذا التقدير فقط فاذا تجاوزت المحكمة ذلك وقضت فى المعارضة بالزام نازع الملكية بدفع الثمن وفوائده بغير أن تبين الأسباب التى بنت عليها قضاءها هذا فان حكمها بذلك يقع باطلا لخلوه من الأسباب الواردة به الخاصة بتقدير الثمن خصوصا وأن قانون نزع الملكية يوجب على المصلحة نازعة الملكية ايداع ما يقدره الخبير ثمنا للعين المنزوعة ملكيتها بخزانة المحكمة ثم يرخص للمنزوعة ملكيته بصرف ما قدرته المحكمة من ثمن من هذه الخزانة بناء على ما قدرته شهادة قلم الرهون الدالة على خلو العقار من الرهن . ومقتضى ذلك أنه يجب على محكمة الاستئناف اذا هى أزمعت الحكم بالزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته وفوائده أن تلاحظ هذه الاعتبارات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammed Fahmy Hussein Bey Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Ecrit — Interprétation selon l'intention des parties se basant sur un écrit précédent — Validité. II.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Evaluation des immeubles expropriés —Opposition à l'évaluation — But de cette opposition — Condamnation de l'expropriant à payer le prix avec les intérêts sans motiver cette condamnation — Cassation. I. Ne commet aucune violation à la loi, la Cour d'Appel qui interprète un écrit dans le sens le plus adéquat à l'intention des parties en s'aidant des écrits et pourparlers qui ont précédé l'élaboration du dit écrit et des circonstances et faits de la cause et en se basant sur des considérations qui justifient sa manière de voir. II. Le but de l'opposition à l'évaluation du prix du bien exproprié, est simplement de faire dire à la justice son appréciation sur la dite évaluation. Dès lors, si le tribunal, allant au-delà de sa mission, condamne l'expropriant au paiement du prix et des intérêts, sans motiver cette condamnation, sa décision est nulle. On ne saurait justifier cette condamnation par les motifs rapportés par le jugement, relatifs à l'évaluation du prix, d'autant plus que la loi impose à l'expropriant l'obligation de déposer le prix fixé par l'expert et autorise l'exproprié à en retirer la somme fixée par le tribunal sur la base de certificats hypothécaires négatifs. Il ressort de ces prescriptions de la loi que le tribunal d'appel doit, s'il entend condamner l'expropriant à payer le prix et les intérêts, tenir compte de ces considérations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا