شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٤–٢٦٥

نزع ملكية للمنفعة العامة . إضافة عين الى المنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات التى يفرضها قانون نزع الملكيه . غصب يستوجب التعويض . تقدير هذا التعويض موضوعى .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إذا أضافت الحكومة عينا الى المنفعة العامة دون أن تتخذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فهذه الاضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية . وقاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حرا فى تقدير التعويض والحكم به مبلغا واحدا أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو أنه مبدأ لاستحقاق التعويض (٢٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammed Nour Bey. (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Dépossession pour utilité publique sans les formalités prescrites par la loi — Eviction entraînant indemnisation — Evaluation de l'indemnité — Question de fond. Lorsque le gouvernement prend possession d'un immeuble en vue de l'utilité publique sans remplir les formalités prescrites par la loi à cet effet, il commet une usurpation, qui donne au propriétaire droit à une indemnité et aux intérêts. Le juge du fond évalue souverainement l'indemnité à une somme fixe ou au prix de l'immeuble avec les intérêts compensatoires calculés à partir de la date qu'il estime êtr[e] celle à laquelle l'indemnité est due.(20) (20) Cass. 1-6-1933 (B.O. 34/8/185) V. Note 20, p. 159 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا