شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦٣

تزوير . الحكم بتزوير ورقة لظروفها . موضوعى . (المادة ٢٨٣ مرافعات)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٨٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضوع أن يحكم ، ولا معقب لحكمه ، بتزوير ورقة بناء على ما يستظهره هو من حالة الورقة وكيفية تحريرها وظروف الدعوى وملابساتها دون أن يلتجئ إلى رأى خبير فى ذلك . ولا يعيب حكمه أن يكون على سبيل الاستئناس قد أشار فى الأسباب التى بنى عليها حكمه بالتزوير إلى رأى خبير فى دعوى أخرى مطعون على تقريره فيها بالبطلان لخروجه عن المأمورية التى رسمتها له المحكمة التى ندبته ، ما دامت الأسباب الأخرى المبينة بالحكم كافية وصحيحة ومنتجة للنتيجة التى انتهى اليها (١٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Faux—Pièce déclarée fausse pour des motifs tirés des circonstances de la cause — Question de fond. (Art. 283 du C.P.C.C.) Il appartient au juge du fond de décider souverainement et sans recourir à l'expertise qu'une pièce est fausse lorsqu'il déduit la fausseté de l'état et de la rédaction même de la pièce et des circonstances et faits de la cause. On ne saurait reprocher au tribunal d'avoir dans les motifs de sa décision mentionné, à titre de référence, l'opinion émise, dans une autre affaire, par un expert dont le rapport est argué de nullité pour avoir outrepassé les limites de sa mission, tant que les autres motifs sont suffisants pour justifier la décision.(19) (19) En ce sens : (Cass. 4-5-1933 (Al Mohamah 13/10/615).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا