شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥٢

اشتراك . اتفاق على ارتكاب جريمة . وقوع جريمة هى نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها . مسئولية كل متفق . (المادة ٤٣ عقوبات)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٤٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده بحسب المادة ٤٣ من قانون العقوبات لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذى تم على ارتكاب الجريمة الأخرى ، ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى اتفق مع شركائه على ارتكابها . فاذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فان القانون يفرض بحكم المادة ٤٣ عقوبات على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعا عن ماله فيحاول اللصوص اسكاته خشية الافتضاح ، فاذا عجزوا عن اسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول . فكل من كانت له يد فى أولى الحوادث — وهى حادثة السرقة — يجعله القانون مسئولا بصفته شريكا عن الحادثة الأخيرة وهى حادثة القتل باعتبارها نتيجة محتملة للأولى . واذا لم يكن فى الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك فى القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك فان وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانونا بقصده الاحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه بالفعل . ومسئوليته فى القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكينا أو ساطورا أو أية أداة أخرى (١٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-1-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mostafa Mohammed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Complicité — Accord pour commettre une infraction — Infraction commise — Conséquence possible de l'infraction convenue — Responsabilité de chacun des complices. (Art. 43 C.P.) Conformément à l'article 43 du C.P., l'accord intervenu en vue de commettre une infraction, suffit à lui seul, pour rendre chacun des complices responsable des suites de cet accord, même si l'infraction commise effectivement est différente de celle qu'ils avaient en vue, tant que cette infraction est le résultat probable de l'accord. En effet le complice est légalement présumé avoir prévu tous les résultats qui peuvent logiquement et normalement naître de l'infraction convenue. Ainsi lorsqu'un accord est intervenu entre plusieurs individus pour commettre un vol dans le domicile d'une personne déterminée, la loi d'après les dispositions de l'article 43 du C.P., fait à chacun des complices une obligation de prévoir que la victime se reveillera dès qu'elle s'apercevra de leur présence dans la maison, qu'elle s'opposera à leur agression pour défendre ses biens, que les voleurs essayeront de la réduire au silence pour ne pas être découverts et qu'ils la tueront pour se débarrasser d'elle. Ce sont des étapes qui s'enchaînent et dont la première est liée à la dernière par les liens de cause à effet. Dès lors, tout individu qui participe à la première étape—le vol—la loi le considère responsable, à titre de complice, de la dernière—le meurtre—comme résultat probable de la première. D'ailleurs si on ne peut tenir le complice responsable de l'intention directe de participer au meurtre, faute de preuve, le fait de sa présence au lieu du vol, suffit à lui seul pour le tenir responsable légalement de l'intention présumée de participer au meurtre, étant donné qu'il devait prévoir ce qui est arrivé même si effectivement il ne l'a pas prévu. Cette responsabilité du fait de l'intention présumée doit être retenue même s'il est constant que le complice ne portait pas un couteau, une hache ou tout autre instrument. (15) (15) V. Note 15 p. 145 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا