شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٤٩

(١) دفاع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة الى ارتكابها . (٢) دفاع شرعى . تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى ان يكون معترفا بما وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته الى هذا الذى وقع منه ، اذ مما لا شك فيه أن انكار المتهم ما أسند اليه وتمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفيا صريحا (١٣) . ٢ — حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف إثباتا أو نفيا ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حد ذاتها لا توصل عقلا الى النتيجة التى انتهى الحكم اليها (١٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-1-1934 MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Légitime défense — Fondement — Aveu d'avoir commis l'infraction et indication des circonstances qui ont légitimé sa perpétration. II.—Légitime défense — Appréciation — Question de fond — Cas où la Cour de Cassation peut intervenir. I. Ne peut invoquer la légitime défense que celui qui avoue avoir commis le fait imputé et indique les circonstances qui l'ont acculé à le commettre. Il est en effet, hors de doute que la dénégation du fait imputé et l'invocation en même temps de la légitime défense ne peuvent se concilier ; elles se contredisent explicitement. (13) II. La légitime défense est une question de fond, que le juge apprécie souverainement, d'après les preuves et les circonstances à charge et à décharge. Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation à moins que les preuves et les circonstances qui ont servi de base à la décision n'existent pas en fait ou n'aboutissent pas logiquement aux conclusions adoptées par la dite décision. (14) (13) Cass. 6-3-1933 et la note (B.O. 34/6/125). (14) Cass. 1-5-1933 (B.O. 34/7/148). Cass. 22-5-1933 (B.O. 34/9/196).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا