شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٧

حرمة المنازل . دخولها كرها وبغير اذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بها قانونا معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير اذن محظور وباطل . الاعتماد على محضر هذا التفتيش وحده فى الحكم . بطلان الحكم . بطلان هذا المحضر يمس النظام العام .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — للمنازل حرمة . ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير اذن من السلطة القضائية المختصة أو فى غير الأحوال المرخص بها قانونا يحرمه القانون ويعاقب عليه . فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير اذنه ورضائه الصريح ، أو بغير اذن السلطة القضائية أمر محظور . والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه . لأن مثل هذه الشهادة تتضمن اخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالفا للقانون . فالاعتماد على مثلها فى اصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ١١٢ ع . واذن فيكون باطلا الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا ، وعلى أقوال رجال البوليس الذى أجروه ولم يكن له سند فى الادانة غير محضر التفتيش وهذه الشهادة . ٢ — ان بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير اذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، والتمسك به جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى (١٢) أما بطلان محضر التفتيش الذى يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه كاتبا فبطلان نسبى لا يمس النظام العام فى شىء . ولذلك يسقط حق التمسك به ما لم يطعن به أمام محكمة أول درجة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-12-1933 MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaki Barzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Inviolabilité des domiciles — Violation sans mandat de l'autorité compétente, en dehors des cas prévus par la loi — Punissable — Visite domiciliaire dans ces conditions — Prohibitions et nullité — Décision basée uniquement sur le procès-verbal de constat — Nullité — La nullité de ce procès-verbal est d'ordre public. I. Les domiciles sont inviolables. Le fait de s'y introduire sans le consentement du titulaire ou sans mandat de justice, en dehors des cas prévus par la loi, est un acte prohibé et puni par la loi. Il est partant interdit aux officiers de police judiciaire de pénétrer et de perquisitionner dans le domicile d'un citoyen sans son autorisation et son consentement exprès ou sans mandat de justice. La perquisition opérée dans de telles conditions est illégale et ne saurait être prise en considération par les tribunaux. Bien plus, le témoignage de ceux qui l'ont opérée ne peut être admise, ce témoignage devant porter sur des faits dont ils ont illégalement acquis la connaissance. Le tribunal ne saurait donc prendre pour base de sa décision un acte réprouvé par la morale et qui constitue en soi une infraction prévue par l'article 112 du C.P. Dès lors est entachée de nullité la sentence basée uniquement sur une perquisition illégale et sur les dépositions des agents de police qui l'ont opérée. (12) II. La nullité du procès-verbal de la perquisition faite sans mandat de l'autorité compétente est d'ordre public ; elle peut être invoquée en tout état de cause. Par contre la nullité qui entache le procès-verbal (12) de la perquisition du fait qu'elle a été faite par le substitut du parquet sans l'assistance du greffier est une nullité relative qui ne touche en rien à l'ordre public. Dès lors elle est couverte si elle n'est pas invoquée devant les premiers juges. (12) V. Note 12, p. 141 (Arabe). Zaky El Oraby Bey (Principes d'Instruction et de procédure pénale), t. 1, p 234. Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, p. 236, No. 90 et 91.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا