شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

جرح وضرب . حق الزوج فى تأديب زوجته . حده . (المادة ٢٠٦ ع والمادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٠٦ ع والمادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية

المبادئ المستخلصة

ان حق الزوج فى تأديب زوجته مبين بالمادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها "يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ، ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق" وقد قالوا ان حد الضرب الفاحش الذى تشير اليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد (٩) فاذا ضرب زوج زوجه فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجا آخر فى الصدر فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ، ومستوجبا للعقاب عملا بالمادة ٢٠٦ ع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.) Mostafa Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Coups et blessures — Droit reconnu au mari d'infliger une correction corporelle à sa femme — Limite. (Art. 206 C.P. Art. 209. C.S.P.) Le droit d'infliger une correction corporelle à la femme, est reconnu au mari par l'article 209 du C.S.P. ainsi conçu : " Le mari ne peut appliquer à la fem[…] qu'une peine disciplinaire modérée, qua[…] elle commet une faute ou un acte réprimab[…] pour lequel la loi n'aura pas prescrit une pe[…] juridique. " Il n'est jamais permis au mari d'emplo[…] la violence envers sa femme, même po[…] un motif valable. " Les interprétateurs de ce texte sont d'acc[…] pour décider que les coups qui laissent d[…] traces ou des contusions dans le corps, cons[…]tuent la violence aux termes du second ali[…] du dit article.(9) Dès lors, le mari qui frappe sa femme [… ] point de lui contusionner le doigt et la p[…]trine, outrepasse les limites du droit [… ] lui est reconnu par la Sharia et est passi[…] des peines édictées par l'article 206 C.[…] ——— (9) Comité de Surv. Jud. Circ. No. 294 de 1903.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا