شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٣

تهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال . ذكر ألفاظ التهديد فى الحكم . وجوبه . (المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى يعاقب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٨٤ فقرة أولى عقوبات يجب ان يبين به العبارات التى تفيد التهديد حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القانون فى الجريمة المذكورة (٦) . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم أو يحيل الى وصف التهمة المبين بصدر الحكم والذى لم يكن ما ورد به ما يجزئ عن هذا البيان لعدم خروج هذا الوصف ذاته عن كونه تقديرا لمدلول هذه العبارات لا ايراد لها بالنص فذلك قصور فى بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-12-1933 MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.) Menaces — Enonciation des termes employés pour la menace dans le jugement — Obligation. (Art. 284 I.C.P.) Le jugement qui punit l'infraction prévue à l'art. 284, al. 1er du C.P., doit rapporter les termes qui portent en eux-mêmes le sens de la menace pour permettre à la Cour de cassation de contrôler l'application de la loi et de s'assurer de l'existence de tous les éléments constitutifs de la dite infraction.(6) Dès lors, est viciée et doit être cassée la décision qui rapporte seulement les faits établissant que la lettre de menace émane de l'inculpé ou qui réfère simplement à la qualification de l'infraction indiquée au préambule du jugement laquelle ne supplée pas à la nécessité de rapporter les termes incriminés mêmes, la dite qualification n'étant elle-même qu'une appréciation de la portée et non le relevé de ces termes. ——— (6) Cass. 11-4-1929 (B.O. 30/8/110).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا