شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١

(١) دفاع . متهم بجنحة من اختصاص محكمة الجنايات . ندب مدافع عنه . لا وجوب . (٢) قذف . مناط العقاب . إسناد أمر شائن إلى المقذوف . لا عبرة بالأسلوب . (٣) قذف . القصد الجنائى . توفره .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات الذى لم يعين لنفسه مدافعا عنه إلا إذا كان متهما بجناية . أما إذا كان متهما أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك . ٢ — لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف متى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فان ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذى صيغ فيه (٤) . ٣ — يكفى لإثبات توفر القصد الجنائى لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة فهذه لا تترك مجالا لافتراض حسن النية عند محررها (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-12-1933 MM. Moustafa Mohammed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.) I.—Défense -- Inculpé déféré pour délit de la compétence de la Cour d'Assises — Désignation d'un défenseur d'office — Non obligation. II.—Diffamation — Condition de répression — Imputation à la victime d'un fait déshonorant — Indifférence des formules employées. III.—Diffamation — Intention criminelle — Existence. I.—La loi impose l'obligation de désigner d'office un défenseur à l'accusé, déféré à la Cour d'assises, qui n'a pas fait choix d'un défenseur, dans le cas où il est inculpé d'un crime et non dans celui où il est inculpé d'un délit de la compétence de la dite cour. II.—Les formules employées pour exprimer la diffamation importent peu du moment qu'il ressort de l'article publié que l'auteur a voulu imputer à la personne diffamée un fait déshonorant qui, s'il existait, l'exposerait à l'application des peines légales ou au mépris des citoyens. Cette imputation doit être réprimée quelle que soit la forme de style employée pour l'exprimer.(4) III.—L'intention criminelle existe chez le diffamateur par le fait que les imputations formulées sont accompagnées d'expressions dégradantes et de termes dénigrants qui ne laissent place à aucune présomption de bonne foi.(5) ——— (4) Ahmad Amin Bey, (Traité de droit pénal, Partie spéciale), p. 524. Guindy Abdel Malek Bey, (Principes de droit pénal), p. 567, No. 4. Cour d'Assises du Caire 18-9-1913 (Al Houkouk 28 p. 317). Cour d'Assises du Caire, 22-10-1924 (Al Mohamah, 5/3/209). (5) Cour d'Assises d'Assiout 20-1-1930 (Al Mohamah 10/6 et 7/280). Cass. 5-6-1933 (B.O. 43/9/200).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا