شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

اقراض بربا فاحش . تكرار تجديد السند بفوائد أعلى من التى كان متفقا عليها . كاف لتحقيق ركن المادة . (المادة ٣/٢٩٤ مكررة عقوبات)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣/٢٩٤ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

أقرض شخص شخصا آخر مبلغ ثلاثين جنيها لمدة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات . ولما حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سندا آخر بدل الأول بمبلغ ستة وثلاثين جنيها لمدة ستة شهور . ولما حل الموعد ولم يدفع جدد له الدين وكتب به سندا آخر بمبلغ ٤٢ جنيها و ٤٥٠ مليما لمدة ستة شهور أخرى . ولما حل الموعد ولم يدفع أيضا جدد الدين بسند آخر بمبلغ ٥٤ جنيها و ٧٥٠ مليما لمدة ستة شهور أخرى . اعتبرت محكمة النقض أن وقائع التجديد هذه قد تغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد إذ يتضح من مقارنة المبالغ التى كانت تحرر بها السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلى وفوائده، أن قيمة الفوائد قد ارتفعت . ولا معنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضى فوائد مركبة أى فوائد على الفوائد التى استحقت ولم تدفع، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التى كان متفقا عليها فى أول الأمر . ومفاد هذا أو ذاك أن عنصرا جديدا قد دخل على الاتفاق الأصلى فلا يمكن والحالة هذه ان يقال ان السندات الأخيرة التى حررت بين الدائن والمدين كانت مجرد تكرار للاتفاق الأصلى أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير . وهذا القدر من التغيير كاف لاعتبار الاتفاقات الأخيرة عقود أقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الاقراض الأول ركن العادة فى جريمة الاقراض بربا فاحش ، ويكون ما وقع من هذا الدائن معاقبا عليه بالمادة ٢٩٤ فقرة ثالثة مكررة من قانون العقوبات (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-12-1933 MM. Moustapha Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmed Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Prêt à usure — Renouvellement du prêt à un taux d'intérêts plus élevé que celui précédemment, convenu — Suffisance pour constituer l'élément de l'habitude. (Art. 294/3 bis du C.P.) Un individu donna en prêt la somme de L.E. 30, pour un délai de 6 mois à intérêts évalués à L.E. 3 . A l'échéance, le débiteur ne pouvant pas payer, le titre fut renouvelé pour la somme de L.E. 36, avec stipulation d'un nouveau délai de 6 mois. Le titre fut encore renouvelé de la même façon, deux fois; la première fois la somme était portée à L.E. 42 et 450 millièmes et la deuxième à L.E. 54 et 570 millièmes. La Cour de cassation estima qu'avec chaque renouvellement, les intérêts changeaient; il ressortait en effet de la comparaison des derniers titres avec le premier que les intérêts avaient augmenté, ce qui faisait supposer que le créancier calculait les intérêts des intérêts ou, tout au moins, élevait le taux des intérêts simples précédemment convenus. Il s'en suit qu'un nouvel élément intervenait à chaque renouvellement que ne permettait pas de considérer les divers titres successifs comme de simples prorogations de l'échéance du premier titre, avec calcul des intérêts moratoires. Le nouvel élément ainsi intervenu est suffisant pour que les divers titres successifs soient considérés comme de nouveaux prêts constituant, avec le premier, l'habitude, qui est un des éléments de l'infraction de prêt à usure et pour que l'article 294/3 bis C.P. soit applicable au dit créancier.(3) ——— (3) V. Note 3, p. 124 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا