شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٥

(١) أدلة . بحثها موضوعى . (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات) (٢) طعن . حكم . ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافية لصحته . لا نقض . (المادتان ١٣٤ و ٢٢٩ تحقيق الجنايات)

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات ؛ المادتان ١٣٤ و ٢٢٩ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ان محكمة النقض لا تملك البحث فى قيمة الأدلة ولا فيما أحاط بها من الظروف، بل المرجع فى ذلك كله الى تقدير محكمة الموضوع (١) . ٢ — اذا اعتمدت المحكمة فى ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذى تعزز بعدة أدلة ذكرها الحكم، وكان من بين هذه الأدلة شهادة شهود لم يذكر الحكم محصل أقوالهم فلا مصلحة للطاعن فى أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليما حتى مع استبعاد هذه الشهادات، وتبقى الأدلة الأخرى كافية لادانة الطاعن (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Preuves — Appréciation — Question de fond. (Art. 229 et 231 C.I.C.) II.—Pourvoi — Jugement basé sur des preuves suffisantes en même temps que sur des temoignages dont il n'a pas rapporté l'objet ou la teneur — Pas de cassation. (Art. 134 et 229 C.I.C.) I. Il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier ni les preuves ni les circonstances inhérentes à ces preuves. Cette appréciation appartient souverainement au juge du fond. (1) II. Lorsque le tribunal s'est basé sur l'aveu de quelques uns des accusés, aveu appuyé par d'autres preuves énumérées par le jugement et que parmi ces preuves, le jugement invoque des témoignages dont il ne rapporte ni l'objet ni la teneur, l'auteur du pourvoi n'a pas, dans ce cas, intérêt à attaquer le jugement pour ce motif, étant donné que, même si on écarte les dits témoignages, ce jugement demeure indemne et suffisamment motivé par les autres preuves. (2) ——— (1) V. Note 1, p. 119 (Arabe). (2) V. Note 2, p. 119 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا