شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

قوة الشىء المحكوم فيه . اتحاد السبب . التفرقة بين السبب والوسائل .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة المحلة الكبرى
التاريخ
١٢ — ٩ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

لمعرفة ما اذا كان السـبب متحدا فى دعويين عند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يجب أن يعنى بالتفرقة بين السبب وهو الأساس القانونى والوسائل (Mayens) المبينة له من مستندات وأدلة . ويتفـرع عن ذلك أنه اذا رفع شخص على آخر دعوى معتمدا فى اثباتهـا على مستند معين وقضى برفضها فليس هناك ما يمنع من رفعها مرة أخرى على نفس الشخص وبمقتضى نفس السند بشرط أن يثبت المستند المذكور أسبابا قانونية مختلفة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MAHALLA EL KOBRA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 12-9-1933 M. Soliman Sabet (J.). Force de la chose jugée — Unité de cause —Distinction entre la cause et les moyens. Pour rechercher s'il y a unité de cause entre deux affaires, en vue de décider de l'exception de chose jugée, il faut avoir soin de distinguer entre la cause, qui est le fondement légal du droit et les moyens, qui sont les preuves et les arguments qui démontrent l'existence de la cause. Il s'ensuit que le demandeur, débouté de son action introduite sur la base d'un document donné, peut introduire une nouvelle action, contre le même défendeur, en vertu du même document, à la condition que ce document comporte d'autres causes que celle qui a fait l'objet de la première action.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا