شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢٢١

مدع مدنى . محل تجارى . اختلاس من أحد محصليه . دعوى مدنية . رفعها من مدير المحل بصفته الشخصية . عدم جوازه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

شروط الضرر المسوغة لرفع الدعوى المدنية ثلاثة : (١) أن يكون الضرر شخصيا (٢) ومباشرا (٣) ومحققا . فإذا انعدم توفر أحد هـذه الشروط كانت الدعوى المدنية غير مقبولة وكما يكون الضرر ماديا يكون أدبيا ، فإذا ادعى مدنيا مدير محل تجارى بصفته الشخصية على محصل متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب ما يلحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الإدارة عليه كانت الدعوى غير مقبولة لأن الضرر لم يقع عليه ولا على ماله بل وقع على أصحاب المحل . والضرر المبـاشر فى هذه الحادثة من الوجهة المـادية هو ضياع المـال ومن الوجهة الأدبية ضياع الثقة فى معاملة المحل عنـد العملاء . وكلا الضررين عائد على المحـل لا على مديره . وليس لأحد أن يدعى مدنيا عن ضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية أو قانونية كالولى والوصى وغيرهما (١٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANCHIEH CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNEL 4-1-1933 M. Mohammed Sadek, (J.). Partie civile — Maison de commerce — Détournement de fonds commis par un de ses encaisseurs — Action civile intentée par le directeur de la maison en son nom personnel — Inadmissibilité. Pour qu'une lésion puisse justifier l'exercice de l'action civile, elle doit remplir trois conditions (1) être personnelle (2) être directe (3) être actuelle. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'action civile ne serait pas recevable. La lésion d'ailleurs peut aussi bien être matérielle que morale. Ainsi, le directeur d'une maison de commerce ne saurait être admis à se porter partie civile, en son nom personnel, contre un encaisseur de la maison, inculpé d'avoir détourné des fonds recouvrés, pour le compte de la dite maison, pour demander la réparation du préjudice moral qui rejaillit sur lui et sur sa capacité en tant que directeur. En effet le préjudice ne retombe pas sur ce directeur ou ses biens mais plutôt sur les propriétaires de la maison de commerce ; d'autre part la lésion matérielle directe, en l'espèce, consiste en la perte de la somme détournée et le préjudice moral consiste en la perte de la confiance des clients envers la dite maison; les conséquences de l'une et de l'autre sont subies par la maison et non par le directeur.(17) On ne peut d'ailleurs se porter partie civile en raison d'un préjudice qui atteint autrui, à raison d'avoir qualité pour le représenter en vertu d'un mandat conventionnel ou légal: tuteur, curateur etc. ——— (17) V Note : 17 p. 113 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا