شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) استبدال الدين . تعريفه . شروطه . (٢) استبدال الدين . بيع . تحرير سندات بالثمن لغير البائع . ذكر سبب المديونية الحقيقى فى عقد البيع . عدم اعتبار هذه العملية استبدالا للدين .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٨٦ ، ١٨٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — استبدال الدين هو ابطال التعهد الأول وإحلال تعهد جديد مخالف له بدلا منه ، ويشترط لتمامه وجود تعهد تتوافر النية على تجديده وابداله بتعهد آخر يتصف بصفة لم تكن موجودة فى التعهد الأول . ٢ — اذا ذكر فى عقد البيع أن الثمن لم يدفع كله بل حرر ببعضه سندات لزوج البائعة ثم حررت هذه السندات بالفعل وذكر فيها سبب للمديونية لا يتفق مع الواقع فان هذا لا يكفى للقول بأن هناك استبدالا للدين مادام انه لم يكن هناك تعهد سابق استبدل به التعهد الثانى ، وإنمـا يكون هـذا مجرد توكيل للزوج ليقبض هذه المبالغ نيابة عن زوجته .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE MANSOURA CHAMBRE DES APPELS CIVILS 27-2-1934 MM. Ibrahim Ahmad Shalabi Bey (V. Prés.); Zaky Han[…] Tolbah Ismail (J.J.). I.—Novation — Définition — Conditions. II.—Novation — Vente —Prix souscrit par bill[…] en faveur d'une personne autre que le vend[…] — Mention de la véritable cause de la créa[…] dans l'acte de vente — Pas de novation. (Art. 186 et 187 du C.C.). I. La novation est la substitution d'u[…] nouvelle obligation à une autre qui s'étei[…] par le fait même. Pour qu'il y ait novation il faut qu'il y [… ] obligation et intention de la remplacer par u[…] nouvelle obligation ayant une qualité di[…]rente de celle de la première. II. Il a été jugé que le fait de prévoir d[…] un acte de vente que le solde du prix f[…] l'objet de traites au projet du mari de la v[…]deuse et de rédiger en fait ces traites mais y mentionnant une cause différente, ne suffit pas pour constituer une novation, puisqu'il n'y avait pas une première obligation substituée par une autre. Cette opération est simplement un mandat donné par la jeune femme à son mari pour toucher le solde du prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا