شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١٤

(١) وكالة مستترة . أثرها . علاقة الوكيل بمن تعاقد معه . علاقته بمن تعاقد عنه . (٢) كفالة . حقوق الكفيل .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — يعتبر الوكيل المستتر فى معاملته مع الغير انه انمـا يتعامل لحسابه فهو أصيل فى الالتزام أمام من يتعامل معه ووكيل فى علاقته بمن تعامل عنه . وله فى حالة ما اذا طالبه الدائن شخصيا بوفاء دين موكله — الحق المخول للكفيل فى مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولو أجل الدائن المدين أجلا جديدا ولم يبرىء الكفيل من الكفالة (١٥) . ٢ — ليس للكفيل مطالبة المـدين بدفع قيمة الدين اليه قبل قيامه بسداده وانمـا له مطالبة المدين بابرائه من الكفالة أو تقـديم تأمينات تضمن له نتيجة رجوعه عليه بالدين فيما اذا اضطر لدفعه للدائن . كما له أن يطلب الزامه بايداع مبلغ الدين بخزينة المحكمة لهذا الغرض (١٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE TANTA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-2-1933 MM. Mohammad Azmy, Nasif El Toukhi, Ibrahim Kamel Wasif (J.J.). I.—Mandat dissimulé — Effets — Relations du mandataire et des tiers avec lesquels il a traité —Relation avec le mandant. II.—Garantie — Droits de la caution. I. Le mandataire qui dissimule son mandat et traite avec les tiers est sensé avoir triaté pour son propre compte, il est débiteur personnel à l'égard des tiers envers lesquels il s'oblige ; mais il conserve sa qualité de mandataire à l'égard du mandant. Il est poursuivi personnellement, par le créancier, pour l'exécution de l'obligation de son mandat, il a le même droit, reconnu à la caution de demander au débiteur principal l'exécution de son obligation à l'échéance, même si le créancier consent à ce débiteur un nouveau délai sans toutefois libérer la caution.(15) II. La caution ne peut exiger du débiteur principal le paiement de la dette, avant de l'avoir elle même payée, mais elle peut exiger qu'il le libère de la garantie ou lui donne des sûretés garantissant le recouvrement d[…] la dette pour le cas où elle serait obligée d[…] payer au créancier. Il lui appartient aus[…] de demander la condamnation du bébiteur prin[…]cipal à déposer, à cet effet, le montant de l[…] dette à la caisse du tribunal. (16) ——— (15) V. Note : 15 p. 105 (Arabe). (16) V. Note : 16 p. 106 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا