شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٦

(١) خبير . معارضة فى أمر تقـدير أتعابه . رفع المعـارضة مباشرة للمحكمة لا لقاضى التحضير . خضوعها لقانون التحضير أمام المحكمة . (٢) قاضى التحضير . اتفاق الخصوم أمامه على احالة الدعوى الى المحكمة دون تحضيرها . مخالفته للنظام العام .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المـادة ١٣/٦ من قانون التحضير)

المبادئ المستخلصة

١ — عريضة الخبير فى طلب تقدير اتعابه لم تخرج عن كونها عريضة ككل العرائض التى تصدر عليها أوامر من القاضى الآمر أى قاضى الأوامر . ويجب حتمًا أن تدخل فى حكم المـادة ١٣ فقرة سادسة من قانون التحضير الجديد . واحالتها على المرافعة مباشرة أمر لا يمنع الخصوم فيها من حق جواز تحضيرها أمامها لأن حكم المـادة ١٣ ينصرف فقط الى عدم مرور الدعاوى المقررة بالفقرات التسع بمحكمة التحضير . ولا ينصرف مطلقا الى حرمان الخصوم من اعداد الدعوى للمرافعة وجعلها صالحة للحكم . واذا كان الخصوم لا يحرمون من حق تحضير الدعوى فى مثل هـذه الأحوال أمام دائرة المرافعة فانه يتعين أيضا أن يسرى عليهم قانون التحضير من حيث قيوده وأحكامه من غرامات ، والا اذا قيل بالعكس وقيل بعدم جواز الحكم بغرامات فكأن الشارع استثنى دعاوى من قانون التحضير وأحكامه وعلى الأخص جزاءاته المقررة به وميزها على غيرها من الدعاوى الأخرى . وهذا الاستثناء لم يقل به الشارع ويستحيل أن يقول به ، لأن التعرض فى تمييز القضايا المستعجلة أو السريعة أو التى لا تستلزم بطبيعتها تحضيرا عن القضايا الأخرى العادية انما يقف فقط عند عدم مرورها بهيئة التحضير ليس الا . وأما قانون التحضير من حيث جزاءاته فهو نافذ أمام هيئة المرافعة أيضا سواء كانت القضايا المطروحة أمامها قضايا عادية أو قضايا مستعجلة أو سريعة أو لا ضرورة لمرورها بدورها الأول الطبيعى أمام هيئة التحضير . ٢ — لا يجوز لمحكمة التحضير اقرار الخصوم فى أى دعوى على الإحالة على المرافعة دون أن تعد محكمة التحضير الدعوى وتهيئها للمرافعة ودون أن تستخدم أحكام قانون التحضير وتنفذها . والا اذا صح مثل هذا الاتفاق على عدم تحضير الدعوى وعلى احالتها على المرافعة مباشرة من غير تحضير ومن غير تنفيذ لقانون التحضير فى أحكامه وقيوده وبمجرد اتفاق الطرفين . فقد أصبح القانون بعد ذلك ولا أثر له من الوجهة القانونية . ومثل هـذا الاتفاق مخالف للنظام العام لا يجوز لمحكمة التحضير إقراره ، لأن قانون التحضير قانون الزامى بالنسبة للمتخاصمين لا يجوز لهم الافلات من آثاره القانونية بمجرد الاتفاق بينهم لأنه متصل من هذه الناحية بالنظام العام .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 16-12-1933 M. Abdel Salam Zohny Bey (C.). I.—Expert — Opposition portée directement deva[…] le tribunal sans passer par le juge préparate[…] — Soumission de l'instance devant le tribunal, […] la loi sur la préparation des instances. (Art. 13 § VIe de la loi sur la préparation des instance[…] II.—Juge préparateur — Accord des parties deva[…] lui pour renvoyer l'affaire devant le tribun[…] sans préparation — Contraire à l'ordre publi[…] I.—La requête présentée par l'expert […] l'effet de faire taxer ses honoraires, n'es[…] autre qu'une des requêtes sur lesquelles […] juge de service rend une ordonnance. Elle est à ce titre régie par l'art. 13 alin[…] VI de la loi sur la préparation des instance[…] Cependant le renvoi de l'opposition à l'o[…]donnance devant le tribunal directement, […] prive pas les parties du droit de prépar[…] l'affaire. L'art. 13 en effet vise simpleme[…] à soustraire les affaires, énumérées par s[…] neuf alinéas, à la juridiction du juge prép[…]rateur; il ne peut nullement signifier q[…] les parties sont privées du droit de prépar[…] l'affaire et de la mettre en état d'être plaid[…] et jugée. En conséquence, la dite loi est applicabl[…] aux parties, devant la chambre des pl[…]doiries, avec ses restrictions, ses amend[…] et toutes ses dispositions. Dire le contrai[…] et prétendre que le tribunal ne peut inflig[…] des amendes aux parties, c'est dire, par […] fait même, que le législateur a entendu excep[…]ter certaines affaires et les priviligier en le[…] exemptant de l'application de la loi sur l[…] préparation des instances. Cependant le légis[…]lateur n'a pas établi cette exception et i[…] ne saurait l'établir. La seule distinction entr[…] les affaires ordinaires et les affaires urgentes ou en référé réside simplement dans le fait de ne pas passer par le juge préparateur. Mais la loi elle-même, avec ses sanctions, est également applicable, devant le tribunal à toutes les affaires indistinctement, qu'elles soient ordinaires, urgentes, en référé ou de nature à ne pas passer par la première étape normale devant le juge préparateur. II.—Le juge préparateur ne saurait accueillir l'accord des parties de déférer l'affaire au tribunal, sans qu'elle soit préparée et mise en état d'être plaidée et sans suivre et appliquer les dispositions de la loi sur la préparation des instances. Si pareil accord était admis, la loi n'aurait légalement aucun effet, ce qui est contraire à l'ordre public ; il n'appartient donc pas au juge préparateur de l'accueillir. La loi oblige les parties et cette obligation est d'ordre public ; elles ne peuvent donc pas, par leur seul accord, échapper à ses dispositions et annihiler ses effets.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا