شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٣

(١) معارضة . تأجيل النطق بالحكم فيها ليقدم المعارض مستنداته ومذكراته . جوازه . (٢) حكم غيابى . جواز تداركه قبل انقضاء الجلسـة . (٣) مرافعة . شفويتها . نظام المذكرات . الاعتراض بشفوية المرافعات . عدم جوازه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٢١ مرافعات) ، (المادة ١٢٠ مرافعات) ، (المـادة ٩٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان الشارع مع إجازته للمحكمة أن تؤخر الحـكم فى الغياب (المـادة ٢١ مرافعات) لم ينص على حكم للحالة التى تقرر فيها المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى المعارضة ليتمكن المعارض من تقديم مستنداته ومذكراته ولذلك يتعين استنتاج حكم هذه الحالة من طريق التفسير . ٢ — إن المـادة ١٢٠ مرافعات بمنعها التمسك بالحكم الصادر غيابيا الا بعد انفضاض الجلسة أجازت ضمنا للغائب أن يتدارك غيبته حتى بعد صـدور الحكم الغيابى فمن باب أولى لا يصح منعه من تداركها قبل صدوره . ٢ — إنه وإن كان القانون ينص على أن المرافعة شفوية الا أن الحاجة العملية دفعت القضاء الأهـلى الى ادخال نظام المذكرات اقتصادا للوقت وخدمة لدفاع المتقاضين وتحريا للعدل ، بل أن نظام المذكرات يمكن تقريره قانونا استنتاجا من المـادة ٩٥ مرافعات ولذلك لا يصـح الاعتراض بشفوية المرافعات .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 21-11-1933 MM. Mahmoud Ghaleb Bey, Khalil Ghazalat Bey, Mostafa El Shorbagui (C.C.). I.—Opposition — Renvoi du prononcé du jugement pour que l'opposant produise ses pièces et conclusions — Admissibilité — Conclusions écrites. (Art. 121) II.—Jugement par défaut — Faculté pour le défaillant de le faire tomber jusqu' à la levée de l'audience. (Art. 120 C.P.C.C.). III.—Plaidoiries — Présentation orale — Conclusions écrites — Objection sur la base de la nature orale des plaidoiries — Inadmissibilité. (Art. 95 C.P.C.C.). I.—Le législateur a autorisé (Art. 121 C.P.C.C.) le renvoi pour prononcer le jugement par défaut, mais n'a pas prévu le cas où le tribunal renvoie le prononcé du jugement sur opposition pour donner à l'opposant l'occasion de produire ses pièces et de déposer ses conclusions ; on doit donc assimiler ce cas au premier par analogie. II.—L'art. 120 du C.P.C.C., en prescrivant que le jugement par défaut ne sera acquis qu'à la levée de l'audience, a tacitement reconnu au défaillant le droit de parer aux suites de son défaut, même après le prononcé du jugement, à fortiori, on ne saurait l'empêcher de le faire avant ce prononcé. III.—Aux termes de la loi, la défense doit être présentée oralement, cependant les nécessités pratiques—économie du temps, bonne défense des intérêts des parties et réalisation de la justice—ont fait admettre, devant les tribunaux nationaux, la pratique des conclusions écrites. On pourrait même affirmer que cette pratique est par déduction, légalement consacrée par l'art. 95 du C.P.C.C. On ne saurait donc tirer argument de la nécessité de présenter les plaidoiries oralement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا