شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

تسبيب الاحكام . حكم من محكمة الاستئناف . الغاؤه حكما ابتدائيا . وجوب الرد على أسباب الحكم الابتدائى .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٠٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان الشارع اذ أوجب بالمـادة ١٠٣ مرافعات على المحاكم الابتدائية وعلى محاكم الاستئناف أن تبين الاسباب التى تقيم عليها أحكامها لم يكن قصده من ذلك مجرد استتمام الأحكام من حيث الشكل وانمـا قصده هـو حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجىء أحكامهم ناطقة بموافقتها للقانون . فحكم محكمة الاستئناف الذى يلغى حكما ابتدائيا مبنيا على اسباب استظهرت موضوع النزاع وكشفت عن وجهة نظر المحكمة فيه دون ان يرد على هذه الاسباب بمـا يدحضها اكتفاء باسباب مجهلة يكون فاسدا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.) Motivation des jugements — Arrêt de la Cour d'appel infirmant un jugement de 1ère Instance — Obligation de refuter les motifs du premier jugement. (Art. 103 C.P. C.C.). En imposant dans l'art 103 du C.P.C.C. aux juges du premier ou du second degré, l'obligation de motiver leurs décisions, le législateur ne vise pas une simple formalité, mais il veut porter les juges à donner tous leurs soins à l'examen des affaires afin que leurs décisions soient conformes à la loi. Est donc vicié et doit être cassé : l'arrêt de la Cour d'appel qui infirme un jugement de 1ere. Instance, sans refuter les motifs invoqués par ce jugement tirés de l'objet du litige et précisant l'opinion du tribunal à son sujet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا