شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٧

(١) ايجار . عقد معاوضة . (٢) مؤجر . التزامه بعمل اصلاحات بالعين المؤجرة . عدم تنفيذ هذا الالتزام . مطالبة المستأجر بالأجرة . لا تجوز .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٣٦٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء حسب نص المـادة ٣٦٢ مدنى أن الايجار عقـد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا لوجوب مقابله . ٢ — إن المؤجر متى التزم فى عقد الاجارة بالقيام بعمل اصلاحات معينة مقدرة فى العين المؤجرة لا يجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة الا إذا قام أولا بما التزم به من الاصلاحات . لأن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بمـا التزم به يكون من حق المستأجر قانونا — فوق طلب الفسخ وطلب إلزام المؤجر بعمل الاصلاحات أو الاذن بعملها على حسابه وطلب تنقيص الأجرة — أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها(١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Bail — acte synallagmatique. II.—Bailleur — Engagement d'effectuer des réparations au bien loué — Inexécution de l'engagement — Demande du paiement des loyers — Inadmissibilité. (Art. 362 C.C.). I.—Il ressort de la définition du louage des choses, d'après l'art. 362 du C.C., que le bail est un contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques. II.—Le bailleur qui s'est engagé, dans l'acte de bail, à effectuer des réparations déterminées dans la chose louée, n'est pas en droit de réclamer le loyer avant d'avoir exécuté ces réparations. Le loyer n'est, en effet, que la contre-valeur de la jouissance du bien loué ; si donc le bailleur, en négligeant d'exécuter ses obligations, prive le preneur de la jouissance, celui-ci est en droit, non seulement de demander la résiliation du bail, d'exiger l'exécution des réparations ou d'être autorisé à les exécuter au compte du bailleur, mais aussi de refuser de payer au bailleur le loyer en tout ou en partie (13). (13) V. Note: 13 p. 90 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا