شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٥

دعوى وضع اليد . وجوب قيام الحكم فيها على الحيازة المادية وشروطها القانونية . إقامة الحكم على عقود الملكية وحدها . مخالفة القانون .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا اختلف الطرفان فى تكييف الدعوى ، وهل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها ، فلمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة افتتاح الدعوى ومن أوراقها التكييف الصحيح لهـذه الدعوى ، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه(٧) . ٢ — يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المـادية وتبحث شروطها القانونية هل هى متوافرة للمدعى أم لا . أما إذا هى استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فانها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد وخالفت بذلك نص المـادة ٢٩ من قانون المرافعات وتعين نقض حكمها(٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-11-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés[…] Mourad Wahba Bey, Zaky Borzi Bey, Mohammad Fah[…] Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Action possessoire — Obligation de trancher le liti[…] sur la base de la possession matérielle et de s[…] conditions légales — Décision basée sur les seu[…] titres de propriété — Contraire à la loi. (L'art. 29 du C.P.C.C.). I.—Il appartient à la Cour de cassation en cas de divergence entre les parties su[…] le point de savoir si l'action est possessoire ou pétitoire et partant peut ou non être déférée à la Cour de cassation, de rechercher, dans les pièces et les éléments du dossier, la véritable qualification de l'action et de décider ensuite de la recevabilité du pourvoi (7). II.—La mission du tribunal, en matière possessoire, est de limiter sa recherche et les motifs de son jugement à la question de la possession matérielle par le demandeur et des conditions légales de cette possession. Si donc le tribunal tire les motifs de sa décision uniquement des titres de propriété, il cumule entre l'action pétitoire et l'action possessoire et va ainsi à l'encontre de l'art. 29 du C.P.C.C. ; cette décision doit être cassée (8). (7) Etude par Docteur Mohammad Hamed Fahmy sur la Cour de Cassation. (Revue de Législation et d'Economie 3/00/p. 473.) (8) Cass. 27-10-1932 et la note 8 (B.O. 34/1/11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا