شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

( ١ ) موظف · تعيين تاريخ مبدأ الخدمة التى يستحق عليها مكافأة · موضوعى · — ( ٢ ) المادة ٣٢ من قانون المعاشات · الأحوال المبينة بها ليست على سبيل الحصر ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٢ من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

١ — لا رقابة لمحكمة النقض على ما يحصل قاضى الموضوع فهم الواقع فيه من الأوراق والمستندات المقدمة من طرفى الخصوم ، وإذن فتعيين مبدأ الخدمة التى يستحق عليها موظف ما مكافأة عنها لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام هذا التعيين قد جرى على هذا الأساس . ٢ — إن المادة ٣٢ من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ التى لا تعطى للموظفين المؤقتين تعويضا أو مكافأة الا فى الأحوال المبينة بها — وهى المرض والعاهة وكبر السن — هذه المادة لم تقصد حصر إعطاء المكافأة فيما عدا هذه الأحوال ، وإنما هى تبيح إعطائها فى الحالات التى يصح قياسها على هذه الأحوال المبينة بها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-11-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés[…] Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein B[…] Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I.—Fonctionnaire — Précision de la date à partir […] laquelle commence la période de service qui l[…] donne droit à l'indemnité — Question de fait. II.—Art. 32 de la loi sur les pensions — Cas énumér[…] par cet article — Énumération non limitative[…] I.—Echappent au contrôle de la Cour […] cassation les faits que le juge saisit des pièc[…] et documents produits par les parties. Echap[…] donc, au dit contrôle, en vertu de ce princip[…] la précision, faite par le juge, d'après l[…] pièces produites, du point de départ […] la période de service qui donne droit a[…] fonctionnaire à l'indemnité. II.—L'art. 32 de la loi sur les pensio[…] de 1909, n'accorde aux fonctionnaires pr[…]visoires, une allocation ou une indemnit[…] que dans le cas de maladie, d'infirmité […] d'âge avancé. Cependant cette énumératio[…] n'est pas limitative; cet article permet d'a[…]corder l'indemnité dans d'autres cas analogue[…]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا