شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

(١) نزع الملكية . اجراءاته . وجوب اتباع أحكام القانون الذى نظمه . متى يرجع الى أحكام القانون المدنى فيها ؟ (٢) نزع الملكية . معناه . فوائد مقابل العقار المنزوعة ملكيته مع ايداع هذا المقابل بالخزانة . لا الزام . المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدرها . متى تكون موجبة للفوائد التعويضية ؟

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣-١١-١٩٣٣
المواد
القانون رقم ٥ الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ المعدل فى ١٨ يونيه سنة ١٩٣١ (نزع الملكية) ؛ المادة ٣٣٠ مدنى ؛ المادة ١١٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان المشرع المصرى قد نظم اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم ٥ الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ المعدل فى ١٨ يونيه سنة ١٩٣١ وهذا القانون واجب الاتباع فيما نص عليه . فاذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فانه يرجع فى حلها الى نصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية . ٢ — نزع الملكية فى نظر الشارع معناه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة مقابل تعويضه عما ناله من الضرر بسبب هذا الحرمان ، أو حرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة مقابل ثمنه الذى يشمل أحيانا شيئا آخر زيادة على قيمة العقار . وعلى الاعتبار الأول لا يكون نزع الملكية بيعا ولا شبه بيع . وعلى الاعتبار الثانى يكون أشبه بالبيع . وعلى كلا الاعتبارين فانه متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للارض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل استيلائها على هذه الأرض فانها لا تكون ملزمة — لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدنى — بدفع فوائد هذا المقابل لمجرد معارضتها فى تقرير الخبير الذى قدره أمام المحكمة حتى ولو أنذرها رب العقار بالدفع ، لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى سدادها بلا حق أو فى الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق طرفى العقد على ذلك . والمعارضة فى تقدير ثمن أو تعويض العقار تجعل هذا التقدير مؤجلا الى أن يحصل الفصل فيه نهائيا فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة ولا تجوز المطالبة به . وعلى كلا الاعتبارين أيضا لا يمكن التمسك بالمادة ٣٣٠ مدنى لأن طالب نزع الملكية لم يجمع فى يده بين الثمن والمبيع فشروط استحقاق الفائدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة غير متوافرة . ٣ — إن استعمال الحق المخول قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن العقارات المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم النجاح الزام رافعها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت حصلت بقصد المكيدة كما تقضى بذلك المادة ١١٥ مرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-11-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Procédure — Loi qui la réglemente — Cas où on doit appliquer le Code Civil. II.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Portée — Dépôt du prix évalué — Paiement des intérêts — Pas d'obligation — Opposition au rapport de l'expert — Cas où elle entraine obligation de payer les intérêts. I.—Le législateur égyptien a organisé la procédure d'expropritaion pour cause d'utilité publique, par une loi spéciale, celle du 14 avril 1917, No. 5, modifiée par celle du 18 juin 1931. Les formalités prévues par cette loi doivent être remplies et, en cas du silence de cette loi, on doit appliquer les dispositions du Code Civil qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la dite loi. II.—L'expropriation en droit est une dépossession forcée du propriétaire de l'immeuble, en vue d'une utilité publique, moyennant une indemnité équivalente au préjudice subi du fait de cette dépossession ou moyennant paiement du prix de l'immeuble qui, quelquefois comprend autre chose de plus que la valeur de cet immeuble. Dans la première hypothèse, l'expropriation n'est pas une vente ou une quasi-vente ; dans la seconde, au contraire, elle se rapproche plutôt de la vente. En tous cas, dans l'une ou l'autre des deux hypothèses, le Gouvernement, une fois le prix fixé par les experts, deposé à la caisse avant la mise en possession, ne saurait être tenu—soit en vertu de la loi sur l'expropriation, soit en vertu du Code Civil—aux intérêts, pour avoir fait opposition devant le tribunal, au rapport de l'expert, même si le propriétaire l'a sommé de payer. En effet, les intérêts ne sont dûs que pour les dettes exigibles, qui ne sont pas payées à l'échéance ou pour les dettes au sujet desquelles, il a été convenu qu'elles seront productives d'intérêts ; or, en cas d'opposition à l'évaluation du prix ou de l'indemnité, la dette n'est pas exigible, elle ne peut être requise que lorsque l'opposition sera définitivement vidée. De même, dans les deux hypothèses, on ne saurait se prévaloir de l'art. 330 du Code Civil, parce que l'exproprIant n'a pas réuni entre ses mains en même temps le bien vendu et le prix ; les conditions d'exigibilité des intérêts prévues au dernier alinéa du dit article, ne sont donc pas réalisées (9). III.—Le fait d'user sans succès du droit légalement reconnu de faire opposition contre le rapport de l'expert, fixant le prix des biens expropriés ou l'indemnité due du chef de l'expropriation, n'est pas générateur d'intérêts compensatoires, à moins que l'opposition n'ait été inspirée par la mauvaise foi dans un but vexatoire (Art. 115 du C.P.C.C.)(10). (9) V. Note: 9 p. 81 (Arabe). (10) V. Note: 10 p. 81 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا