شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨١

طعن · عدم ذكر احد أعضاء الهيئة بديباجة الحكم · ذكره بمحضر الجلسة · لا بطلان ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

اذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التى تولت الحكم فى ديباجة الحكم وكان اسم هذا العضو مذكورا فى محضر الجلسة ولم يدع الطاعن فى طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكونة من قاضيين فقط فلا يبطل هذا الحكم خصوصا انه مادام محضر الجلسة أثبت استيفاء الشكل فقد أزال كل شك فى هذا الصدد وسد الطريق على إمكان الادعاء بالبطلان ، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Recours en cassation — Omission, du nom d'un des juges dans les qualités du jugement — Existence de ce nom au procès-verbal d'audience — Pas de nullité. (Art. 229 C.I.C.). Si, par inadvertance, le greffier omet dans les qualités le nom de l'un des magistrats qui composaient la Cour, l'arrêt n'est pas pour cela entaché de nullité dans le cas où le nom du dit magistrat figure au procès-verbal de l'audience et tant que l'auteur du pourvoi n'allègue pas que la Cour était illégalement composée de deux magistrats seulement ; d'autant plus que le procès-verbal faisant preuve de la légalité de la composition de la Cour, dissipe tout doute à ce sujet et met obstacle à toute allégation de nullité, aux termes du paragraphe III de l'art. 229 du C.I.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا