شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

انتهاك حرمة الآداب · كتب تحوى روايات عن كيفية اجتماع الجنسين · عرضها للبيع جريمة ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ١٥٥ ع )

المبادئ المستخلصة

الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهن — هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الاغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها(٤) ، والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره . ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Outrage à la morale publique — Livres renfermant des contes décrivant les relations sexuelles, etc. — Vente — Infraction. Constitue un outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, la publication de livres qui rapportent des contes donnant la description des relations et du plaisir sexuels ; tels les livres qui rapportent en détail les manœuvres des femmes publiques pour vendre leurs corps, pour faire valoir leur marchandise, pour prendre plaisir avec les hommes et pour donner le plaisir à ces hommes. Pareils livres, en effet excitent à la débauche, s'attaquent à la décence et à la pudeur et sapent par leur base les règles conventionnelles de la morale publique et des bonnes mœurs (4) d'après lesquelles, tout ce qui a trait aux relations sexuelles doit être gardé secret. On ne saurait utilement invoquer, pour justifier l'exposition pour la vente de ces livres, l'évolution des mœurs en Egypte et les libertés qu'on prend dans les salles de danse, les cinémas ou sur les plages, parce que, quelque soit le relâchement des mœurs, la justice ne saurait s'autoriser de négliger de prôner la vertu et d'appliquer la loi. (4) V. Note 4, p. 71 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا