شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٥

تزوير · مناط العقاب فى هذه الجريمة · تزوير مفضوح · العبارة المضافة عديمة الجدوى ولا يمكن أن تكون مجدية · لاعقاب ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ١٨٣ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

من المقرر أن التزوير فى المحررات اذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر فى هذه الحالة ، فاذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع باضافة عبارة اليه ، وكانت العبارة المزيدة ظاهرا تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع ، اذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئا من حيث جعله صالحا لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لاعقاب عليه (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-11-1933. MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohamma[…] Bey, Zaky Berzi Bey, Ahmad Amin, Abd El Fattah El Sa[…] Bey (C.C.) . Faux — Condition de répression de cette infraction[…] Altération manifeste — Inutilité de l'express[…] ajoutée à l'écrit — Pas punissable. (Art. 183 C.P.). Il est de principe que l'altération de […] vérité dans un écrit qui, d'une part, est te[…]ment manifeste qu'elle ne peut pas indu[…] en erreur et qui, d'autre part, est comm[…] sur une partie sans importance de l'éc[…] n'est pas punissable, l'élément de préjud[…] faisant défaut. (3) Il a été jugé en ce sens d[…] le cas d'une altération d'un acte de ve[…] par l'addition d'une expression, addition q[…] d'une part est tellement manifeste qu'e[…] ne peut échapper aux intéressés et qui, d'aut[…] part, est sans utilité ne pouvant rien ajout[…] à la valeur probante de l'acte quant au fa[…] altéré. (3) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, partie spéciale), p. 241.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا