شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٣

جناية إحداث عاهة مستديمة · متى يعتبر الحكم قد بينها ؟

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ٢٠٤ ع )

المبادئ المستخلصة

يكفى لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة ان توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمترا ، وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغيرات الجوية والاصابات الخارجية ويعرضه لاصابات المخ مستقبلا ، وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed (C.C.). Infraction de coups ayant entraîné une infirmité permanente —Quand le jugement est sensé l'avoir spécifiée — (Art. 204 C.P.). Il suffit, pour que le fait imputé constitue le crime de coups ayant entraîné une infirmité permanente, que le tribunal rapporte da[…] sa décision, d'une part les conclusions [… ] l'examen médical, subi par la victime, [… ] l'hôpital ou elle a été soignée, d'aprèsl esque[…] à la suite de la blessure, la victime a é[…] trépanée et les os, de son crâne ont été extrai[…] sur une surface de 15 centimètres de diamèt[…] et d'autre part, les conclusions du rappo[…] du médecin légiste d'après lesquelles, la victir[…] bien que guérie, mais ayant perdu une par[…] des os du crâne, sa vie se trouve menac[…] cette perte ayant pour effet de diminuer en e[…] le pouvoir de résistance aux changemen[…] atmosphériques, aux atteintes extérieures [… ] de l'exposer aux lésions cérébrales, ce q[…] constitue une infirmité permanente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا