شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

تفتيش مسكن · حصوله باذن النيابة · تفتيش أحد المقيمين فيه لسبب طارئ · جوازه ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادتان ٥ و ١٨ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

إذا أذنت النيابة بتفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها وفى أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه فى هذا المسكن بغتة وخلسة عملا يريب فى أمره ( هو فى هذه القضية أنه ألقى شيئا من يده فى الشارع ) ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه "دخان حسن كيف" ثم ظهر أن الشىء الذى ألقاه فى الشارع هو مادة مخدرة "حشيش" فلا شك فى أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذى لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى اذن النيابة لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). Perquisition domiciliaire en vertu d'une autorisation du Parquet — Perquisition sur une des personnes habitant la maison pour une cause survenue lors de la perquisition domiciliaire. — Licite. (Arts. 5 et 18 du C.I.C.). Au cours d'une perquisition entreprise au domicile du prévenu, en vertu d'une autorisation du Parquet, à l'effet de saisir un document qui aurait été volé, le frère de ce prévenu cohabitant avec lui, entreprend clandestinement et à l'improviste des manœuvres louches (dans l'espèce, de jeter par la fenêtre quelque chose qu'il avait à la main) ; l'officier de police judiciaire, chargé de la perquisition à domicile qui, dans ce cas, perquisitionne sur la personne du frère et trouve sur lui du tabac "Hassan Keif" et par ailleurs constate que l'objet jeté par la fenêtre était stupéfiant (du Hachiche), agit licitement sans nécessité d'une autorisation du Parquet, étant devant un fait imprévu considéré comme un cas de flagrant délit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا