شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٠

( ١ ) تزوير · البيانات الواجب ذكرها فى الحكم · ( المادة ١٨٣ عقوبات ) — ( ٢ ) تعديل وصف التهمة · حصوله بواسطة النيابة بعد تحقيقات قامت بها المحكمة · علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه على الوصف الجديد · لا إخلال ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ١٨٣ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

١ — يكفى لاعتبار واقعة التزوير مبينة فى الحكم بجميع ظروفها بيانا كافيا أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير "أن التوقيع على ذلك السند مادام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلا فى يوم كذا وهو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه" وأن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليه الموقع به على السند "وحيث أن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثانى والمجنى عليه وصهره فان ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين اذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هى التى هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه والتوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه" . ٢ — لا إخلال بحق الدفاع اذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع محاميه فى التهمة على الوصف الجديد .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed (C.C.). I.—Faux — Enonciations obligatoires dans le jugement. II.—Modification de l'inculpation — Modification de la part de Ministère Public à la suite de l'instruction faite par le tribunal — Connaissance de l'inculpé — Plaidoiries de la défense sur la base de la nouvelle inculpation — Pas de violation aux droits de la défense. I.—Il suffit, pour considérer le fait de la falsification suffisamment exposé dans le jugement, que, au sujet de l'indication de la date de la falsification, le tribunal dise : "L'instruction n'ayant pas permis de connaître la date de la perpétration du faux, il est sensé avoir été commis (tel jour), date de la mise à jour du titre par la signification du protêt." Il suffit de même quant aux manœuvres suivies par l'inculpé pour prendre à la victime son cachet apposé sur le titre, que le tribunal dise : "Attendu que le jugement de première instance, a relevé que des relations d'affaires étaient établies entre le second accusé, la victime et son beau frère. Ces relations, jointes aux autres circonstances de l'affaire, sont de nature à appuyer l'accusation. Ce sont probablement ces relations qui ont facilité aux accusés l'occasion de prendre à la victime son cachet et de l'apposer, à son insu, au bas du titre incriminé." II.—Il n'y a pas de violation aux droits de la défense, lorsque le parquet, sur la base de l'instruction, faite devant le tribunal, modifie l'inculpation au su de l'accusé et de son défenseur qui a plaidé sur la base de la nouvelle inculpation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا