شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٨

حريق عمد · القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ ع · متى يتحقق ؟

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢١٧ ع

المبادئ المستخلصة

القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ ع . يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمدا فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . والعمد هنا معناه مجرد توجه الارادة اختيارا الى وضع النار فى المكان أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر(٢) . على أنه اذا صح أن رجلا يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ من طرق الوقاية ما يقضى به العقل كأن يحرق خرقة أو متاعا باليا فى دكانه أو منزله محتاطا لذلك الاحتياط الواجب — اذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقا أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة احراق بالاهمال فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقا فى بنية الدكان الا أنه اذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النار لاحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقى البناء فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصر فيه معنى العمد فى جناية الحريق وبه يتحقق القصد الجنائى فيها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Incendie volontaire — Elément intentionnel — Conditions d'existence. (Art. 217 C.P.). L'élément intentionnel, dans le délit prévu par l'art. 217 du C.P., se réalise par le fait que l'agent a volontairement mis le feu à un lieu habité ou servant à l'habitation ou à l'une de ses dépendances attenantes. Le juge doit donc appliquer le dit article 217, lorsqu'il est constant que le feu a été mis dans les conditions qui précèdent. La volonté ici se caractérise par le seul fait que l'agent ait voulu mettre le feu au dit lieu, peu importent les mobiles qui le déterminent ou les résultats de son action ; en d'autres termes, il importe peu qu'il ait voulu incendier le lieu lui-même ou ait mis le feu en vue d'atteindre un autre but (2). On peut admettre qu'un individu, dans le but de détruire un objet mobilier, y mette le feu, en prenant toutes les précautions raisonnables. Son acte dans ce cas ne serait pas punissable ou constituerait le délit d'incendie par négligence si le feu s'étendait aux lieux environnants. Cependant s'il est constant que l'agent a mis le feu à l'objet mobilier qu'il veut détruire tout en étant certain qu'infailliblement le feu s'étendra au local environnant, cette certitude suffit à elle seule pour caractériser la volonté déterminant l'intention de mettre le feu volontairement et partant pour réaliser l'élément moral du crime. (2) Cass. 22-5-1915 (B.O.17/2/31). V. aussi : Note 2, p. 62 (Arabe). Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, partie spéciale), p. 404.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا