شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٥

متهم عائد · استئناف النيابة لتشديد العقوبة · وجود صحيفة السوابق بملف القضية واطلاع القاضى الملخص عليها · وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
( المادتان ٤٨ / ٢ عقوبات و ١٨٩ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

إذا كان للمتهم سوابق تجعله عائدا طبقا لنص المادة ٤٨ فقرة ثانية من قانون العقوبات وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية فيتعين فى هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة . ذلك بأن الحكم بعدم الاختصاص واجب تقضى به المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة مادامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى واطلع عليها القاضى الملخص ونبه المحكمة إلى ذلك فى تقريره .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mo… Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel… El Sayed Bey (C.C.). Récidiviste — Appel de la part du Ministère … pour l'aggravation de la peine — Ex… dans le dossier, du casier judiciaire dont l… rapporteur a pris connaissance — Obl… pour le tribunal d'appel de se déclarer in… tent. (Art. 48/2 C.P. et 189 C.I.C.). [صفحةُ عنوانِ الكرّاسة مقطوعةُ الحاشية اليمنى فى المسح] Le tribunal d'appel doit se déclarer i… pétent lorsque l'inculpé, à cause de ses … cédents, est récidiviste, aux termes de … 48, § IIo du C.P., tant que l'extr… son casier judiciaire se trouve versé au … lors de l'examen de l'affaire devant … tribunal. Il doit en être ainsi même … Ministère public s'est borné à dem… devant le tribunal d'appel, l'aggravati… la peine. En effet, l'art. 189 du C.I.C. fait un… gation au tribunal de se déclarer inc… tent, même d'office, si le Ministère … ne le requiert pas, tant que l'extrait du … judiciaire se trouve versé au dossier, q… juge rapporteur en a pris connaissan… qu'il l'a signalé au tribunal dans son rap…

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا