شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٤

حق الدفاع · عدم تمكين المتهم من الاطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة والرد عليه · اخلال ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

من الاخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض على تقديمه فى ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته فلم تجبه المحكمة الى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى(١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Droit de la défense — Ecrit produit à l'audience dont le tribunal ne donne pas à l'accusé l'occasion de prendre connaissance pour le discuter — Violation. Constitue une violation des droits de la défense, le fait par le tribunal de ne pas donner à l'inculpé l'occasion de prendre connaissance d'un écrit produit à l'audience des débats et dont il n'a pas précédemment pris connaissance. Il en est ainsi lorsque l'inculpé s'étant opposé à la production du dit écrit à l'audience et ayant requis le renvoi de l'affaire pour le discuter ou l'interpréter dans le sens qui s'accorde avec son intérêt, le tribunal refuse le renvoi, admet et prend en considération l'écrit pour former sa conviction(1) (1) Cass. 3-11-1924 (Al Mohamah 5-4-310). V. aussi : Note 1, p. 59 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا