شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٦

اختصاص · اتفاق الخصوم على اختصاص قاض فى كل نزاع ينشأ عن عقد · اختصاصه باصدار الأوامر التحفظية ·

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
١٢ — ٩ — ١٩٣٣
المواد
( المواد ٤١٢ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

إن القاضى الذى يتفق الخصوم على اختصاصه فى كل نزاع ينشأ بينهما عن عقد — مختص باصدار الأوامر التحفظية التى قد يرى الخصوم اتخاذها للمحافظة على حقوقهم ولو لم ينص فى الاتفاق على هذا القيد . والأمر الذى يصدره بناء على هذا الاتفاق بالحجز تحت يد الغير إنما يصدره بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، واذا حصل تظلم فيه فيحصل أمام القاضى الذى أصدره ، وهو يحكم فيه بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ولا يعتبر حكمه فى هذه الحالة حكما مستعجلا صادرا من قاضى الأمور المستعجلة (٢٤) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ASSIOUT 12-9-1933 M. Mostafa Rouohdy Bey (J.) Compétence — Accord des parties pour déférer à un juge déterminé tout litige pouvant naître d'un contrat — Compétence pour ordonner des mesures conservatoires. (Art. 412, 668, et 669 C.P.C.C.). Le juge désigné par l'accord des parties pour statuer sur tout litige pouvant naître entre elles d'un contrat, est compétent, pour ordonner les mesures conservatoires que l'une des parties estime nécessaires à la sauvegarde de ses droits, bien que le contrat n'ait pas prévu ce cas. Le juge qui, en vertu de cet accord, a rendu une ordonnance de saisie-arrêt, agit ainsi en sa qualité de juge de service, et en cas de recours, ce juge même qui, a rendu l'ordonnance devra y statuer, comme juge de service. La décision dans ce cas ne sera pas considérée comme une ordonnance de référé émanant d'un juge des référés. (24) (24) Abou Heif Bey, Nos. 473-174.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا