شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

محجوز لديه · عدم إقراره بما فى ذمته غشا وتدليسا · الحكم عليه بدفع الدين · رجوعه على المدين المحجوز عليه · عدم جوازه ·

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٤٢٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المحجوز لديه — الذى لم يقر بما فى ذمته غشا وتدليسا أو أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من المستندات المثبتة لصحة ما أقر به — اذا حكم عليه بدفع الدين وفاء لمسئوليته الشخصية بناء على حكم المادة ٤٢٩ مرافعات فلا يجوز له الرجوع على المدين المحجوز عليه بما دفع لأنه لا يجوز للشخص أن ينتفع من غشه وتدليسه (٢٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DU CAIRE CHAMBRE DES APPELS CIVILS 16-5-1933 MM. Hassan Naguib, Abdel Aziz Mohammad, Mohammad Tawfik Refky (J.J.). Tiers-saisi—Omission dolosive de faire sa déclaration —Recours contre le débiteur saisi — Inadmissibilité. Le tiers saisi qui a dolosivement omis de faire sa déclaration ou a déclaré une somme inférieure à celle qu'il devait, ou a dissimulé des pièces justificatives et qui, en vertu de l'article 429 C.P.C.C., est condamné à payer en tant que personnellement responsable des causes de la saisie, ne saurait être admis dans son recours contre le débiteur saisi. En effet, personne n'est admise à profiter de son dol et de sa fraude. (23) (23) V. Note 23, p. 48 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا