شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٢

اتعاب المحامى · تقادم بمضى ٣٦٠ يوما · قرينة الدفع · إنكار أصل الدين أو السداد · أثره ·

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٠٩ و ٢١٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٠٩ من القانون المدنى قضت بأن المبالغ المستحقة للمحامى مقابل أتعابه تسقط بمضى ثلاثمائة وستين يوما والمادة ٢١٢ من القانون المذكور تقضى بأنه فى هذه الحالة لا تبرأ ذمة من يدعى التخلص بمضى المدة إلا بعد حلفه اليمين على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته . وينبنى على ذلك أنه لا يمكن أن يتمسك بمضى المدة الا المدين الذى يدعى السداد ، ويستفيد من مضيها بأن يكون له إثبات السداد بمجرد يمينه ، فاذا كان لا يدعى السداد بأن كان ينكر أصل الدين أو ينكر سداده فقط فلا وجه له فى التمسك بهذا الدفع (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-11-1933 MM Mahmoud El Margouchi Bey, Aly Zaky El Oraby Bey, Hassan Zaky Bey (C.C.). Honoraires d'avocat — Prescription de 360 jours — Présomption de paiement — Dénégation de l'engagement objet de la demande ou dénégation du paiement—Effets. L'article 209 C.C. prévoit que les sommes dues aux avocats pour honoraires se prescrivent par 360 jours, et l'article 212 du même code prévoit que dans ce cas celui qui invoque la prescription n'est libéré que s'il prête serment qu'il s'est effectivement acquitté. En conséquence, seul le débiteur qui prétend avoir payé, peut invoquer la dite prescription. Son avantage c'est de pouvoir prouver sa libération par simple prestation de serment. S'il ne prétend pas avoir payé, en déniant par exemple l'objet de l'engagement ou en reconnaissant simplement n'avoir pas payé, il ne saurait être admis à se prévaloir de cette exception.(22) (22) Comité de Surv. Jud. Cir. No. 39 S., 1912. App. Caire 1-1-1931 (B.O. 30/1/396). V. aussi : Note 22 p. 47 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا