شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

قوة الشىء المحكوم به . حكم بالمديونية . عدم تعرضه للسداد . جواز رفع دعوى ببراءة الذمة .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم القاضى بالدين لم يتناول الا البحث فى وجود الدين ولم يتعرض للبحث فى سداده من عدمه ، فالحكم الصادر بالدين لا يمكن أن يكتسب قوة الشىء المحكوم به بالنسبة لأداء الدين لأنه لم يفصل فيه . وعلى ذلك فيصح رفع دعوى ببراءة الذمة عن الدين المحكوم به . أما إذا كان الحكم قد بحث فى الأداء فانه يكتسب قوة الشىء المحكوم به لأنه فصل فيه ولا يصح حينئذ رفع الدعوى من جديد ببراءة الذمة مما حكم به (٢١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-1-1933 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy … Mohammad Tawfik Hakky Bey (C.C.). Force de la chose jugée — Décision reconnaiss… l'existence de la dette — Débats n'ayant pas p… sur la libération — Recevabilité de l'action li… ratoire. [أوّلُ النصِّ على الفوليو ٩ وحاشيتُه اليمنى مقطوعةٌ فى المسح] Lorsqu'une décision, en condamnant le déb… teur, n'a envisagé que l'existence et la lég… timité de la dette sans s'occuper de la questio… du paiement, cette décision n'acquiert pas l… [يستأنف على الفوليو ١٠ كاملًا] force de la chose jugée par rapport à la libération, étant donné qu'elle n'a pas statué sur cette question. En conséquence, le débiteur peut intenter une action tendant à établir sa libération de la dette à laquelle il a été condamné. Par contre, si la décision a envisagé la question de la libération, elle acquiert la force de la chose jugée par rapport à cette question, parce qu'elle a statué sur elle. Dans ce cas, le débiteur ne saurait, par une nouvelle action, demander la constatation de sa libération de la dette à laquelle il avait été condamné.(21) (21) V. Note 21, p. 45 (Arabe). Trib. de 1re Instance Beni-Souef 26-1-21 (Al Mohamah 1-9-96).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا