شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٩

القانونان رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ · عقود الإجارة الخاضعة لأحكامهما ·

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إن القانونين رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ الخاص أولهما بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية عن سنة ١٩٣٠-١٩٣١ والخاص ثانيهما بمنح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية عن سنة ١٩٣١ — ١٩٣٢ لا تسرى أحكامهما إلا على الإجارات التى أبرمت عقودها فى سنة ١٩٢٩ الزراعية أو فى سنة سابقة عليها ، أما العقود المبرمة بعد سنة ١٩٢٩ الزراعية فلا تخضع لأحكام هذين القانونين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. P… Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, H… Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Lois No. 32 de 1932 et No. 55 de 1932 — Les b… soumis à leurs dispositions. [الحاشيةُ اليمنى مقطوعةٌ فى المسح على هذه الصفحة] Les dispositions des deux lois No. 32 1932 et No. 55 de 1932, la première relat… à la réduction des loyers des terrains agric… pour l'année 1930-1931 et la deuxième relat… à l'octroi d'un délai pour le paiement loyers agricoles pour l'année 1931-1932, sont applicables qu'aux baux conclus en l'an… agricole 1929 ou durant une année antérie… Les baux conclus après l'année agricole 1… ne sont pas soumis aux dispositions de deux lois.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا