شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

طريق . عدم تملك أحد الأفراد له . ملك عام . (المـادة ٩ من القانون المدنى)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المـادة ٩ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الأولى من المـادة التاسعة من القانون المدنى صريحة فى اعتبـار الطرق بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس . فاذا ما اعتبرت الحكومة جزءا من أرض طريقا وطرح الأمر على المحكمة وجب عليها قصر البحث على معرفة ما اذا كان لهـذا الجزء مالك أم أنه لا مالك له . فنى الحالة الأولى لا يمكن اعتبارها من الأملاك العمومية إلا اذا أثبتت الحكومة أنها تملكته أو أنها قامت بجميع الاجراءات التى يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة . وأما فى الحالة الثانيـة فيجب اعتباره من أملاكها العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . والفقرة الحادية عشرة من هذه المـادة لا تتعارض عبارتها مع عبارة الفقرة الأولى، لأن غرض الشارع من اضافتها انمـا هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من أنواع الأملاك العمومية . فما جاء بها من أنه " وعلى وجه العموم كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر " لا ينصب على الأملاك التى ذكرت صراحة فى الفقرات السابقة وبخاصة على الأملاك التى لاعتبارها طرقا عدها من الأملاك العامة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Route — Non possession par un particulier — Domaine public. (Art. 9 C.C.). Le paragraphe premier de l'article 9 du Code Civil indique clairement que les routes comme telles,—quel qu'en soit l'état, la situation et le degré de soins qui leur sont donnés, sont considérées comme appartenant au domaine public, à la condition de ne pas être la propriété des particuliers. Si le Gouvernement considère une parcelle de terrain comme route et que la question est soumise au tribunal, celui-ci doit limiter son examen au point de savoir si cette parcelle a ou non un propriétaire. Dans le premier cas, elle ne saurait être considérée comme appartenant au domaine public, à moins que le Gouvernement ne prouve qu'il en est propriétaire ou qu'il a accompli toutes les formalités exigées par la loi sur l'expropriation pour utilité publique. Dans le deuxième cas, elle doit être considérée comme faisant partie du domaine public, qui est imprescriptible, quelque longue que soit la possession des particuliers. Les termes du paragraphe 11 de cet article ne sont pas en contradiction avec ceux du paragraphe premier. En effet, le but que s'est proposé le législateur en ajoutant ce paragraphe 11 à l'énumération de l'article 9, est de porter une disposition de caractère général pouvant comprendre toutes espèces de biens publics qui auraient été omises dans la dite énumération. La disposition édictant que le domaine public comprend les deniers publics et d'une façon générale, tous les biens meubles ou immeubles de l'Etat, affectés en fait par loi ou décret à un service d'utilité publique, ne vise donc pas les biens expressément énumérés dans les précédentes paragraphes et, notamment les biens qui, en tant que routes, ont été considérés comme appartenant au domaine public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا