شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

الأشياء المثلية والأشياء القيمية . تعريف كل من النوعين .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

الأشياء المثلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا عنها ، والأشياء القيمية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هى بعينها . وقد يكون الشىء بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى . والفصل فى كونه هذا أو ذاك يرجع الى طبيعة هذا الشىء ونية ذوى الشأن والظروف والملابسة (١٦) . فعلى أى وجه اعتبره قاضى الموضوع وبنى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-11-1933 MM. Abd el Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés .); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Choses fongibles et non fongibles — Définition. Les choses fongibles sont celles qui, dans le paiement, peuvent être remplacées par d'autres semblables. Les choses non fongibles sont celles que les parties contractantes ont envisagées individuellement et qui, dans le paiement, ne peuvent être remplacées par d'autres semblables. Une même chose peut être fongible dans certains cas et non fongible dans d'autres. Pour décider si une chose est ou non fongible on doit prendre en considération la nature de la chose, l'intention des parties et les circonstances de fait. (16) Quelle que soit l'appréciation du juge du fond, du moment que cette appréciation est basée sur des motifs concluants dans le sens adopté par lui, sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. (16) V. Note 16 p. 26 (Arabe). M. Kamel Moursy Bey (La propriété et les Droits Réels), p. 840 No. 98.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا