شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٠

تسبيب الأحكام . وجوبه (المـادة ١٠٣ مرافعات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المـادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن أحكام المحاكم يجب — طبقا للمـادة ١٠٣ من قانون المرافعات — أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا مستفيضا وأنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون ، حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من القيـام بواجب الاشراف على تطبيق القانون (١٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-11-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Motivation des jugements — Sa nécessité. (Art. 103 C.P.C.C.). Pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur l'application de la loi, les jugements des tribunaux doivent aux termes de l'article 103 du C.P.C.C., être basés sur des motifs clairs, nets et suffisants, portant la preuve que le juge a approfondi l'examen du litige qui lui est soumis et qu'en statuant il a appliqué les dispositions de la loi.(15) [الحاشية المطبوعة:] (15) V. Note 15, p. 21 (Arabe). Cass. 23-3 1933 (B.O. 34 /6/138).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا