شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

( ١ ) انكار الدعوى . حق المـدعى عليه فى ذلك . اساءة استعمال هذا الحق . جواز الحكم على المنكر بالتعويضات . ( ٢ ) الانكار الكيدى . معناه . المـادتان ١١٤ و ١١٥ مرافعات

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المـادتان ١١٤ و ١١٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن الإجابة على الدعوى بانكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى بهـا الزام خصمه باثبات مدعاه ، فان سعى بأنكاره فى دفع الدعوى وخاب سعيه خسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المـادة ١١٤ من قانون المرافعات . أما اذا أساء المدعى عليه استعمال هذا الحق بالتمادى فى الإنكار أو بالتغالى فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فإن هـذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة طبقا للمـادة ١١٥ من قانون المرافعات الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التى تحملها خصمه بسوء فعله هو (١٤) . ٢ — الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة . أولها خروج المنكر بانكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، وثانيها كون هـذا الانكار ضارا فعلا ، وثالثها كون الضرر الواقع قـد ترتب فعلا على هذا الانكار وبينهما علاقة السببية . فالحكم الذى يقضى بمسئولية خصم عن الأضرار النـاشئة عن انكاره ، اذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى فى ادعائه بأن الانكار كيدى ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعى عليه ولم يعن بإيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانونى يكون حكما معيبا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-11-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). I. Désignation du droit réclamé en justice — Droit du défendeur — Abus — Dommages-intérêts pour défense vexatoire — Admissibilité. II. Dénégation vexatoire — Définition. (Art. 114 et 115 C.P.C.C.). I. Le fait par le défendeur de repousser une demande en justice par la dénégation est en principe un droit légitime qui impose au demandeur la charge de la preuve. Si la défense par dénégation échoue, le défendeur subit la condamnation aux frais par application de l'article 114 C.P.C.C. Mais si le défendeur abuse de son droit en persistant dans sa dénégation, en l'exagérant ou l'exerçant dans le seul but de nuire à son adversaire, ce droit se transforme en un acte de malice permettant à la Cour de condamner le défendeur, conformément à l'article 115 C.P.C.C., à des dommages-intérêts au profit du demandeur pour les dépens qu'il a subis par suite de cette défense vexatoire.(14) II. La dénégation vexatoire est une notion juridique qui repose sur trois éléments à savoir: (1) le fait par l'une des parties de persister dans sa dénégation au delà de toute limite légitime, en vue de nuire à la partie adverse ; (2) l'existence d'un préjudice découlant de cette dénégation ; (3) un lien de causalité entre la dénégation et le préjudice. En conséquence, lorsqu'un arrêt qui retient la responsabilité du défendeur pour préjudice résultant de sa dénégation, se restreint à reconnaître le bien fondé des déclarations du demandeur qui prétend que la dénégation est faite dans un but vexatoire, sans faire le parallèle entre la dite prétention et les moyens invoqués par le défendeur, et sans rapporter les éléments de fait et les circonstances qui permettent de conclure à la vexation légalement comprise, un tel arrêt est vicié et doit être cassé. [الحاشية المطبوعة:] (14) V. Note 14, p. 21 (Arabe). App. Caire 8-6-1931 (Al Mohamah 12/4/171).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا