شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

ضرب أفضى الى موت . حدوث الوفاة من الاصابة مع الضعف الشيخوخى وعوامل أخرى . مسئولية المتهم عن فعله . (المادة ٢٠٠ ع)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٠٠ ع

المبادئ المستخلصة

متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعـاونت — بطريق مباشر أو غير مباشر — على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله ومأخوذ فى ذلك بقصده الاحتمالى ولو لم يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانونا ان يتوقعها (١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Coups ayant entraîné la mort — Mort causée tant par les coups que par la vieillesse et autres facteurs — Responsabilité de l'accusé. (Art. 200 C.P.). Lorsqu'il est établi que les coups administrés par l'accusé sont la cause première qui a donné le branle à divers autres facteurs—tels la vieillesse ou la négligence du traitement,—qui, ensemble, ont contribué, directement ou indirectement, à provoquer la mort, l'accusé est responsable de toutes les conséquences de son acte, celles qu'il a voulues et celles qui pouvaient se produire et qu'il aurait dû légalement prévoir.(11) [الحاشية المطبوعة:] (11) V. Note 11, p. 16 (Arabe). Cass. 23-1-1933 (B.O. 32/9/151). Contra: Cass. 25-5-1927 (Al Mohamah 8/3/221).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا