شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة . البيانات الواجب إثباتها فى الحكم . (المواد ٢٧٤/٥ و ٤٠ و ٤١ ع و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المواد ٢٧٤/٥ و ٤٠ و ٤١ ع و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة — عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة — أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الاشتراك وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هـذه الجريمة ، فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا صحيحا على ما أثبتته من الوقائع ، أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص فيـه مبطل له (١٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Complicité de vol par voie d'accord et d'aide — Faits devant être constatés dans le jugement. (Art. 274/5,40,41 C.P. et 149,229 C.I.C.). Le tirunal doit,—quand il condamne un accusé pour complicité de vol par voie d'accord et d'aide,—constater le fait du vol ayant comporté la complicité. Une fois qu'il l'a constaté et qu'il l'a établi, il doit constater que l'accusé s'est mis d'accord avec d'autres pour commettre ce délit. Par cette constation seulement, l'infraction de complicité peut être considérée comme ayant une base légale saine permettant à la Cour de cassation de s'assurer si le tribunal de fond a sainement appliqué la loi aux faits qu'il a constatés. L'omission de constatations dans le jugement constitue une lacune qui le frappe de nullité.(10) [الحاشية المطبوعة:] (10) V. Note 10, p. 15 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا