شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

( ١ ) نقض . حكم . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . ( ٢ ) تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهم على ما وقع منه . جوازه . (المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عول على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملا على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها الحكم ولو أسقطت العبارة غير الصحيحة (٨). ٢ — اذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات فان ذلك لا يمنعها قانونا من أن تقضى على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى ما داموا جميعا قـد ضربوه فى وقت واحد واتحدت ارادتهم فى ذلك الوقت على ضربه (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I. Cassation — Arrêt — Fait erroné pris en considération dans l'arrêt — Autres preuves retenues par l'arrêt et le justifiant — Pas de cassation. II. Dommages-intérêts — Condamnation solidaire aux dommages-intérêts contre les accusés condamnés chacun pour l'infraction qu'il a commise — Admissibilité. (Art. 173 C.I.C.). I. Ne donne pas ouverture à cassation le fait qu'un arrêt a pris en considération un fait erroné, lorsque cet arrêt comporte d'autres faits et preuves justifiant la décision, même si le fait erroné est écarté.(8) II. Lorsque la Cour d'assises condamne chacun des accusés pour l'infraction qu'il a personnellement commise, rien ne s'oppose légalement à leur condamnation solidaire aux dommages-intérêts réclamés par la victime, du moment que tous lui ont en même temps administré des coups et que leurs volontés s'étaient accordées, à ce moment, pour le frapper.(9) [الحواشى المطبوعة:] (8) V. Note 8 p. 13 (Arabe). (9) Cass. 28-12-1907 (B.O. 9/3/27). Cass. 17-2-1912 (Al Houkouk 28 p. 290). Cass. 11-6-1931 (B.O. 33/1/2). V. aussi : No. 9, p. 13 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا