شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

(١) تسور . بيانه فى الحكم . (الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع) (٢) تعويض للمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصــة . (المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع ؛ المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طبقت المحكمة المـادة ٢٧٠ ع بعـد أن أشارت فى حكمها إلى ما أثبتته المعاينة صراحة من أن منزل المتهم مجاور لمنزل المجنى عليه ويمكن الاتصال بينهما بسهولة فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل اثبات ركن التسوّر الذى هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عنهـا فى هذه المـادة والذى يجب توافره لإمكان تطبيقها . إذ أن استناد المحكمة إلى تلك المعاينة يفيد أنها اعتقدت أن اللصوص أتوا من سطح منزل المتهم إلى سطح منزل المجنى عليـه ثم نزلوا فيه . وهذا العمل بذاته هو من التسوّر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع . وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توفر هـذا الركن يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه فى عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب . على أنه إذا فرض عدم حصول تسور وامتنع بذلك انطباق المـادة المذكورة فانه يكتفى بأن يكون ما بقى من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعا فى سرقة باكراه وأن هـذا الإكراه ترك أثر جروح بالمجنى عليه . وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المـادة ٢٧١ ع التى تعاقب فى فقرتها الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة وتعاقب فى فقرتها الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجنى عليه . وما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم تدخل فى نطاق العقوبة التى كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المـادة ٢٧١ ع مع المـادة ٤٦ فهى عقوبة مبررة والحكم سليم (٦) . ٢ — يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليـه والشروع فى سرقة مواشيه منه بالاكراه ليكون ذلك وحده موجبا لتعويض المجنى عليه مدنيا . وهى ليست بعد هذا الاثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض (٧).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Moustafa Mohamma[…] Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fatta[…] El Sayed Bey (C.C.). I. Escalade — Indication dans l'arrêt. (Art. 270 C.P. al. 4). II. Dommages-intérêts alloués à la victime d'un[…] tentative de vol — Inutilité de motivation spécial[…] (Art. 173 C.I.C.). [⚠ العمود الأيمن من الفوليو ٣ مقصوصٌ فى المسح: يسقط من طرف كل سطرٍ حرفٌ إلى ستّة. نُقل السطرُ سطرًا كما ظهر، و[…] علامةُ المقصوص:] I. Lorsque la Cour d'assises, en faisan[…] application de l'article 270 C.P., se réfè[…] dans son arrêt à ce qui a été établi explicit[…] ment par l'examen des lieux, à savoir que l[…] maison de l'accusé est attenante à celle de [...] victime et qu'on peut passer facilement [...] l'une à l'autre, on ne saurait se pourvoir [...] cassation contre cet arrêt sous prétexte qu[…] aurait omis de constater l'escalade, laquel[…] constitue un des éléments de l'infraction prév[…] au dit article 270 C.P. et doit être établ[…] pour permettre l'application de cet articl[…] En effet, le fait par la Cour de se baser s[…] l'examen des lieux, implique qu'elle s'e[…] formé la conviction que les voleurs, po[…] s'introduire dans la maison de la victim[…] sont passés de la terrasse de la maison [...] l'accusé à celle de la maison de la victim[…] Or, cet acte constitue par lui-même l'escalad[…] prévue à l'alinéa 4 de l'article 270 C.P. Tou[…] ce qu'on peut reprocher à l'arrêt, c'est qu[…] laisse entrevoir cet élément implicitement [...] lieu de l'indiquer explicitement, comme [...] aurait été plus sain de le faire. D'ailleurs, en supposant qu'il n'y a pas [...] escalade et qu'on ne pouvait pourtant p[…] appliquer l'article 270, il n'en va pas moi[…] que les autres faits établis dans l'arrêt con[…] tituent une tentative de vol avec violenc[…] ayant laissé des traces de blessures sur [...] victime. Ce fait à lui seul rend l'article 27[…] C.P. applicable, lequel punit, dans son aliné[…] 1er, des travaux forcés à temps, et dans so[…] second alinéa, des travaux forcés à perpétuit[…] ou à temps au cas où la violence a laissé un[…] trace de blessure sur la victime. La condam[…] nation est donc justifiée et la décision sain[…] [تكملة الملخّص على الفوليو ٤ = PDF 838، والعمودُ هناك سليمٌ غيرُ مقصوص:] du moment que la peine prononcée rentre dans les limites de la peine que la Cour pouvait infliger si elle avait appliqué l'alinéa 1er de l'article 271 et l'article 46 C.P.(6) II. Il suffit que l'arrêt constate que l'inculpé s'est introduit avec d'autres personnes dans la maison de la victime et qu'il a tenté de voler ses bestiaux avec violence pour que cela justifie la condamnation à des dommages -intérêts au profit de la victime. Après une telle constatation, la Cour n'a pas besoin de donner une motivation spéciale à la condamnation aux dommages–intérêts.(7) [الحواشى المطبوعة:] (6) En ce sens : Cass. 27-4-1912 (B.O. 13/7/84). Cass. 1-1-1923 Al Mohamah 3/6/145). Cass. 7-3-1927 (Al Mohamah 8/2/107). (7) En ce sens : Cass. 12-5-1906 (Al Istéklal 6 p. 55). Cass. 26-6-1913 (B.O. 15/1/2). Cass. 4-12-1915 (B.O. 17/6/58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا