شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

( ١ ) بيان الواقعة . استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ (المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات) ( ٢ ) أدلة . تقديرها موضوعى (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات ؛ المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة أمر موضوعى تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت الأدلة المقـدمة تنتج عقلا ما رأته المحكمة (٥) . فاذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا نقلا عن رواية المجنى عليه أن المتهم استدرج المجنى عليه من منزله الى داره ثم دعاه إلى العشاء معه وأن المجنى عليه بعـد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم ظهرت عليه أعراض التسمم فبـدأ يتقايأ واذ ظهر من الصفة التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ وكان الثابت أيضا أنه عثر على زرنيخ بجيوب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبيا مما قد يوجد بالملابس نتيجة التلوث العارض بأتربة زرنيخية ثم استنتجت المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذى دس السم للمجنى عليه كان استنتاجها مقبولا عقلا ولا محل للاعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهم دس المـادة السامة للمجنى عليه . ٢ — إن تقدير الأدلة بالنسبة لكل منهم من اختصاص محكمة الموضوع وحدها فلها الأخذ بأقوال شاهد على متهم دون متهم آخر . وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها لأقوال الشهود والمتهمين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-11-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey (C.C.). I. Indication du fait — Déduction du fait incriminé des preuves fournies — Question de fond — Intervention de la Cour de cassation. (Art. 149 C.I.C.). II. Preuves — Appréciation — Question de fond. (Art. 229 et 231 C.I.C.) I. La déduction du fait punissable des preuves fournies est une question de fond qui relève souverainement du juge du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation tant que les preuves constantes justifient logiquement la dite déduction.(5) Si donc le fait constant, d'après la déposition des témoins qui ont rapporté les dires de la victime, est que l'accusé a usé de manœuvres pour amener cette dernière de sa maison chez lui, puis l'a invitée à dîner et qu'une demi-heure après avoir dîné avec l'accusé, des symptômes d'empoisonnement se sont manifestés sur la victime qui a commencé à vomir, si d'autre part, l'autopsie a révélé que la mort a été la suite d'un empoisonnement aigu par l'arsenic ; si, de plus, on a trouvé de l'arsenic dans les poches de l'accusé, dans une proportion plus grande que celle résultant du salissement accidental des vêtements par des poussières arsénicales ; et si le tribunal du fond a déduit de tout ce qui précède que le prévenu a empoisonné la victime, cette déduction est logiquement admissible et on ne saurait objecter qu'aucun des témonis n'a déclaré que l'accusé était l'auteur de l'empoisonnement. II. L'appréciation des charges par rapport à chaque prévenu appartient au tribunal du fond seul lequel, peut admettre les déclarations d'un témoin à charge par rapport à un prévenu à l'exclusion d'un autre. Ce tribunal a un pouvoir souverain pour former sa conviction d'après l'appréciation qu'il fait des déclarations des témoins et des prévenus. [الحاشية المطبوعة:] (5) V. Note 5 p. 8 (Arabe). Cass. 7-3-1914 (B.O. 15/6/68). Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/6/198). Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/9/619). Cass. 6-11-1924 (Al Mohamah 5/4/277).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا