شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١١–١١٢

( ١ ) تعديل وصف التهمة تعديلا لا يضار به المتهم . لا عيب . (المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل محاكم الجنايات) ( ٢ ) عقوبة . تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب . موضوعى . (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل محاكم الجنايات ؛ المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة الى المتهم تعديلا لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التى شملها التحقيق والتى دارت حولها مرافعة الدفاع ولم يترتب على هذا التعديل اسناد تهمة الى المتهم أشد عقابا من التهمة المنسوبة اليه فى ورقة الاتهام فليس ذلك مما يطعن على حكمها، اذ هذا التعديل هو فى الواقع اعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة الى المتهم . وهذا تملكه المحكمة (٤) . ٢ — لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تبين علة التفرقة فى العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم لان تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع الى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-10-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Modification de l'inculpation sans porter préjudice à l'inculpé — Pas de vice. (Art. 37 et 40 de la loi instituant les Cours d'Assises). II. Peine — Evaluation du taux de la peine à appliquer à chaque inculpé — Question de fond. (Art. 229-231 C.I.C.). I. Si la cour d'assises modifie la qualification de l'inculpation portée contre l'accusé sans rendre pire sa situation,—parce que l'inculpation modifiée est tirée des mêmes faits sur lesquels a porté l'enquête et autour desquels a roulé la plaidoirie de la défense, et que cette modification n'a pas eu pour conséquence de porter contre l'inculpé une accusation comportant une sanction plus grave que celle de l'accusation portée contre lui dans l'acte d'accusation,—cela ne saurait constituer un chef de cassation, la modification n'ayant fait en réalité que donner la qualification exacte aux faits imputés à l'inculpé. Or, c'est un droit qui appartient à la cour d'assises.(4) II. Aucune critique ne saurait être adressée à l'arrêt si la cour d'assises n'a pas exposé la raison de la différence entre la sanction infligée à un condamné et celle infligée aux autres co-inculpés, étant donné que l'évaluation de la peine de chacun d'eux est de la compétence du tribunal de fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. [الحاشية المطبوعة:] (4) Cass. 28-3-1921 (Al Mohamah 1/10/103). Cass. 27-2-1923 (Al Mohamah 4/1/5). Cass. 1-12-1925 (Al Mohamah 6/6/337). Cass. 2-5-1927 (Al Mohamah 8/4/287). Cass. 22-6-1927 (Al Mohamah 8/8/500).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا