شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

مصاب . الكشف عليه من طبيب حكومى أو طبيب غير موظف . تقدير قيمة الكشف موضوعى .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

لم يحتم القـانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكـمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى تقدم لها وتقع تحت تقديرها وحدها.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-3-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Victime — Son examen par un médecin du Gouvernement ou un médecin non fonctionnaire — L'appréciation de la valeur de l'examen est une question de fond. La loi n'exige pas que l'examen de la victime soit fait par un médecin du Gouvernement ; elle n'oblige pas non plus le tribunal d'adopter le rapport médical fait par un médecin gouvernemental. Bien au contraire, le tribunal peut l'adopter ou le négliger, comme il peut se baser sur l'examen fait par un médecin non fonctionnaire. En effet, l'examen médical n'est qu'une preuve comme tous autres moyens de preuve qui seraient soumis au tribunal et dont l'appréciation lui appartient exclusivement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا