منشور ص ٣٧٤–٣٧٥
السرقة — تطبيق المادة « ٢٧٦ » عقوبات
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٦ يونيه سنة ١٩٠٩ نمرة ٧ عمومية
- المواد
- (المادة « ٢٧٦ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان المادة « ٢٧٦ » عقوبات لم تخول للقاضى الا حق تخفيف العقوبة المقررة فى المادتين ٢٧٤ و ٢٧٥ عقوبات فى حالة سرقة محصولات غير منفصلة عن الارض لاتزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا وعليه لايمكن تطبيق المادة المذكورة وحدها بل يجب تطبيقها مع احدى المادتين اللتين قبلها ويجب أن لاتذكر فى الحكم مالم ير القاضى ضرورة لاستعمال الحق المخول له فيها أى ابدال الحبس بالغرامة
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

